عنوان التشريع: تعليمات رقم (62) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في تعديل تعليمات الاستيلاء رقم 3 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام مادة 15 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا لتعليمات الاستيلاء رقم 3 لسنة 1970:
مادة 1
تعتبر مادة 5 فقرة (1) منها و يضاف اليها ما يلي:
2 – على كل صاحب ارض زراعية تغيرت طريقة ريها بفعل الدولة و على دوائر الري المختصة اشعار مديرية التعاون او الاصلاح الزراعي في المحافظة بحصول التغيير المذكور للايعاز الى لجنة الاراضي و الاستيلاء المختصة باجراء الكشف الموقعي على الارض و تثبيت واقع حالها و اصدار قرار بتعيين طريقة ريها و نوع زراعتها ووفرة خصوبتها و ما اذا كان التغيير يجعل صاحبها خاضعا لاحكام مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 و تنفيذها. على ان يتضمن القرار تعديل خارطة الارض بتثبيت حقوق المجرى و المسيل التي لها او عليها حسب واقع الحال.
3 – يعين نوع الزراعة الجديدة للارض التي تغيرت طرقة ريها بفعل الدولة حسب نوع الزراعة الغالبة فيها خلال السنوات السابقة لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 او خلال مدة التغيير ان كانت اقل من المدة المذكورة.
فان كان التغيير حديثا لم يسمح الوقت بزراعتها او تعطلت لعذر مشروع فيعين نوع زراعتها بالزراعة الغالبة في الاراضي المماثلة المجاورة لها مع الاسترشاد بالبيانات و الانظمة الصادرة وفق قانون انحصار التبغ و قانون زراعة الرز.
مادة 2
تحذف من آخر مادة السابعة والعشر ين العبارة (يعرض الامر على المجلس الزراعي الاعلى ليقرر ما يراه مناسبا بشأن الموضوع ) و يحل محلها (يصرف النظر و تبلغ الجهة صاحبة الطلب بذلك).
مادة 3
تحذف من مادة الثالثة والثلاثون العبارة (المضخة و توابعها لدى الكاتب العدل بالمنطقة باسم المجلس الزراعي الاعلى و تسجيل).
مادة 4
تكون مادة اربعة وثلاثين ومادة ست والثلاثين و يضاف: –
الفصل الثامن
اجراءات حل الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو و الممنوحة باللزمة و الموقوفة وقفا غير صحيح.
مادة اربعة والثلاثون – 1 – على كل من السلطة الادارية و المالية و اتحادات الجمعيات الفلاحية في الوحدات الادارية اشعار مديرية التعاون او الاصلاح الزراعي في المحافظات بالاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او الموقوفة وقفا غير صحيح المتروكة زراعتها موسمين زراعين متتاليين بعد تاريخ نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970 (في 30 – 5 – 970 ) بمجرد لحوق علمها بذلك لاتحاد الاجراءات اللازمة لاعتبارها محلولة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من مادة 13 من القانون المذكور.
2 – على مديريات التعاون أو الاصلاح الزراعي في المحافظات احالة طلبات حل الاراضي الاميرية الواردة اليها من الجهات المختصة الى احدى لجان الاراضي والاستلاء العاملة لديها لاتخاذ ما يلزم بعد استكمال المعلومات عن عائدية الارض ومساحتها وصنفها وأوصافها وطريقة ريها.
3 – على اللجان المختصة تعيين موعد للكشف الموقعي على الاراضي المطلوب حلها و تبليغ ذوي العلاقة بموعد الكشف وفق الاصول.
4 – تنتقل اللجنة الى الارض في الموعد المحدد و تحقيق في الموضوع ترك زراعتها والمساحة المتروكة منها ومدة الترك واسبابه و تستمع الى اقوال ذوى العلاقة ومن تراه من فلاحي المنطقة ثم تبت في الموضوع بقرار مسبب بما يتراءى لها من الواقع وتبلغ به ذوى العلاقة.
5 – اذا ثبت لدى اللجنة بنتيجة الكشف والتحقيق ان الارض تزرع نيرا ونيرا فتحسب المدة القانونية لترك زراعتها اعتبارا من انتهاء موسم اراحة النير المتروك.
6 – تنظم اللجنة مرتسما بافراز الاراضي المحلولة اذا كان ما يستوجب الحل جزءا من الارض.
مادة خمسة والثلاثون – 1 – تسلم الارض المحلولة بموجب احكام هذا الفصل الى الدوائر الاصلاح الزراعي المختصة بمحضر تسليم تسلم بمجرد صدور قرارات حلها.
2 – تدقق قرارات الحل من مديرية الاراضي والاستيلاء العامة لتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة فيها واستكمال الاجراءات الاصولية.
3 – تخضع قرارات الحل لاجراءات النشر والاعتراضات وفقا لاحكام هذه التعليمات.
4 – تتولى مديرية الاراضي و الاستلاء العامة عرض قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذه الفصل على المجلس الزراعي العامة عرض قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذه الفصل على المجلس الزراعي الاعلى بعد انتهاء مدة الاعتراض مع بيان المطالعة بشأنها و بشأن ما يرد عليها من اعتراضات.
5 – لا تكون قرارات اللجان نهائية الا بعد تصديقها من قبل المجلس الزراعي الاعلى وفقا لاحكام مادة 7 و العشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 970.
6 – تسجل الاراضي المحلولة بعد اكتساب القرارات الصادرة بشأنها الدرجة النهائية اميرية صرفة باسم وزارة المالية و تعدل خرائط القطع المفرزة وفقا للمرتسمات المرفقة بالقرارات المذكورة.
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2225 في 28 – 2 – 1973