تعليمات رقم (61) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلىحول قيام هيئتي التمييز باعمالهما

      التعليقات على تعليمات رقم (61) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلىحول قيام هيئتي التمييز باعمالهما مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (61) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلىحول قيام هيئتي التمييز باعمالهما
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 7 و العشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (781) في 26 – 10 – 1972 و مادة 7 من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
1 – تنعقد هيئة التمييز من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء بضمنهم الرئيس.
2 – اذا تعذر تشكيل احدى الهيئتين بسبب غياب عضو او اكثر من اعضائها فيحل محله عضو او اكثر من الهيئة الاخرى حسبما ينسبه رئيس الهيئة المنسب منها.
3 – عند غياب رئيس احدى الهيئتين تنعقد الهيئة برئاسة اقدم اعضائها درجة.

مادة 2
بناء على طلب من المجلس أو اقتراح من احدى الهيئتين و موافقة رئيس المجلس تنعقد الهيئتان على شكل هيئة عامة برئاسة اقدم الرئيسين درجة للنظر في القضايا الهامة ذات المبادئ القانونية أو القرارات المتناقضة في قضايا متشابهة ورفع التوصية بشأنها الى المجلس للبت فيها.

مادة 3
يخول المجلس الزراعي الاعلى الهيئتين كلا أو قسما من الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي أو القوانين الاخرى

مادة 4
يكون توزيع الاعمال بين هيئتي التمييز بأمر يصدره رئيس المجلس الزراعي الاعلى.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها و تنتشر في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2225 في 28 – 2 – 1973