تعليمات رقم (60) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 28 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات رقم (60) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 28 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (60) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 28 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (9) من مادة 14 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:

مادة 1
تعتبر الفقرة (3) من مادة 3 من التعليمات رقم (28) لسنة 1971 الفقرة (6) منها و يضاف اليها ما يلي:
3 – اذا لم يحضر مدعي المغرسة او من ينوب عنه قانونا في اليوم المعين رغم تبليغه دون عذر مشروع تقرر اللجنة ترك الطلب للمراجعة مدة ستين يوما ة يعتبر الطلب بانتهائها لاغيا عند عدم المراجعة و تعيد اللجنة الاوراق المتعلقة بالطلب المذكور الى مديرية التعاون او الاصلاح الزراعي في المحافظة لحفظها.
4 – اذا جدد الطلب بعد قرار تركه للمراجعة قبل فوات مدة الستين يوما تقوم اللجنة باجراء التبليغات الاصولية للنظر فيه. فان لم يحضر المدعي للمرة الثانية تقرر رد طلبه بصورة نهائية.
5 – اذا حضر المغارس و لم يحضر صاحب الارض او وكيله باليوم المعين لاجراء التحقيق رغم تبليغه و بدون عذر مشروع تجرى اللجنة الكشف و التحقيق بغيابه وفق الاصول.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973