عنوان التشريع: تعليمات رقم (60) لسنة 1973 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في تعديل التعليمات رقم 28 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (9) من مادة 14 من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية:
مادة 1
تعتبر الفقرة (3) من مادة 3 من التعليمات رقم (28) لسنة 1971 الفقرة (6) منها و يضاف اليها ما يلي:
3 – اذا لم يحضر مدعي المغرسة او من ينوب عنه قانونا في اليوم المعين رغم تبليغه دون عذر مشروع تقرر اللجنة ترك الطلب للمراجعة مدة ستين يوما ة يعتبر الطلب بانتهائها لاغيا عند عدم المراجعة و تعيد اللجنة الاوراق المتعلقة بالطلب المذكور الى مديرية التعاون او الاصلاح الزراعي في المحافظة لحفظها.
4 – اذا جدد الطلب بعد قرار تركه للمراجعة قبل فوات مدة الستين يوما تقوم اللجنة باجراء التبليغات الاصولية للنظر فيه. فان لم يحضر المدعي للمرة الثانية تقرر رد طلبه بصورة نهائية.
5 – اذا حضر المغارس و لم يحضر صاحب الارض او وكيله باليوم المعين لاجراء التحقيق رغم تبليغه و بدون عذر مشروع تجرى اللجنة الكشف و التحقيق بغيابه وفق الاصول.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973