تعليمات التحويل الخارجي تعديل رقم (202) لسنة 1973

      التعليقات على تعليمات التحويل الخارجي تعديل رقم (202) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي تعديل رقم (202) لسنة 1973
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته الرابعة والاربعين بعد التسعمائة المنعقدة بتاريخ 19 – 4 – 1973 فقد تقرر ما يلي:

تعديل الفقرة (1 – 1) من مادة 4 و الثمانين من تعليمات التحويل الخارجي لتقرأ كالآتي:
مادة 4 و الثمانون:
تنظم بكل معاملة من معاملات التصدير “استمارة التحويل رقم (6)” المرفقة نسخة منها مع هذه التعليمات وفق الترتيبات المقررة لتنظيم هذه الاستمارة وتستثنى من ذلك الاحوال التالية:
أ – تصدير التمور:
1 – الى البلدان التالية – بلدان الخليج العربي “عدا ايران” و بلدان البحر العربي و الهند و الباكستان بالسفن الشراعية و اللنشآن و الجنائب لفرض الاكتيال و بحدود مبلغ لا يتجاوز – /600 دينار ” ستمائة دينار” او بحدود خمسة و عشرين طنا من التمور.
2 – 000000

محافظ البنك المركزي
نشر في الوقائع العراقية عدد 2252 في 2 – 6 – 1973