عنوان التشريع: تعليمات ديوان الاوقاف رقم (1) لسنة 1973 حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بضريح الروضة العباسية في كربلاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بضريح الروضة العباسية في كربلاء استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين الرابعة و الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 و المؤرخ 15 – 11 – 1972 اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تقوم لجنة العتبة المقدسة بفتح حساب خاص في مصرف الرافدين بكربلاء باسم (حساب صندوق عتبة الروضة العباسية).
2 – تمسك لجنة العتبة المقدسة سجلات خاصة بالوارد و المصروف.
3 – تمسك مديرية العتبات المقدسة و مديرية اوقاف كربلاء سجلات خاصة بالوارد و المصروف وفق التقارير التي تردها من لجنة العتبة.
4 – تفتح لجنة العتبة المقدسة الضريح في كل شهر مرة واحدة وفى موعد يحدده رئيس اللجنة و يشعر به رئاسة ديوان الاوقاف قبل مدة مناسبة و لديوان الاوقاف قبل مدة مناسبة و لديوان الاوقاف ارسال من يمثله من الموظفين لحضور عملية الفتح، ويعتبر النصاب حاصلا في اللجنة بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم السيد المحافظ و لرئيس اللجنة ان ينيب عنه نائبه في الحالات الاضطرارية.
5 – يشترط في من يدخل الضريح المقدس ان يكون احد منتسبي العتبة بقرار تصدره اللجنة و بلباس خاص و ان يتوضأ و يؤدي ركعتين من الصلاة، ثم يقوم باخراج المبالغ النقدية و المواد العينية الملقاة داخل الضريح و بحضور لجنة العتبة.
6 – يتم اعادة غلق الضريح باحكام بحضور و باشراف لجنة العتبة و تحفظ مفاتيح الضريح داخل ظرف مغلق يوقع عليه اعضاء اللجنة و يحفظ في خزانة الروضة العباسية الموجودة في مقر محافظة كربلاء.
7 – تتولى اللجنة جمع المبالغ النقدية وعدها و فرز العملات الاجنبية و تحديد نوعيتها و عددها و قيمتها و حصر الاموال العينية كالحلى و غيرها.
و تنظيم محضرا بعملية فتح الضريح و اعادة غلقه وبالمبالغ النقدية و العينيات التي حصلت عليها موضحا فيه مقدار العملات العراقية و مقدار و نوعية العملات الاجنبية ووصف كامل للمواد العينية و نوعها وحجمها و عددها ، و يوقع على المحضر المعد بعدة نسخ رئيس و اعضاء اللجنة.
8 – تنقل المبالغ النقدية و المواد العينية الى مقر محافظة كربلاء و تودع في الخزانة الحديدية المعدة لهذا الغرض و تغلق بحضور اعضاء اللجنة و يحتفظ رئيسها بأحد مفتاحها و يحتفظ محاسب اللجنة بالمفتاح الثاني.
9 – يتم نقل النقود في صباح اليوم التالي الى مصرف الرافدين بالطريقة التي تنقل فيها اموال المحافظة من قبل المحاسب و مدير الوقف و بحراسة مشددة و يودع في المصرف لحساب صندوق العتبة.
10 – تتولى اللجنة بيع المواد العينية و الحلى خلال يومين من فتح الضريح بمزايدة علنية بعد ان تدعو الصاغة و متعاطي بيع و شراء امثال هذه المواد دعوة مباشرة، و يتم فرز الحلى الذهبية و الفضية الى اقسام متعددة يراعى ان تكون متماثلة في الحجم و القيمة و العدد قدر الامكان و ذلك بمعرفة خبير تختاره اللجنة و بعد ان يقوم الخبير بتحديد الوزن الحقيقي لقطع الحلى.ثم تجرى المزايدة على تلك المواد و تباع لمن يعطي ثمنا اكثر و يستوفى منه الثمن نقدا و حالا و يقيد في الحساب و يعطى للمشتري وصل بذلك و يضبط محضر بعملية البيع بعدة نسخ.
11 – تتولى لجنة العتبة تأمين الحراسة و الحماية الكافية اثناء فتح الضريح و نقل الاموال و اثناء قيام اللجنة باعمالها و خلال المزايدة.
12 – تزود لجنة العتبة ديوان الاوقاف و مديرية اوقاف كربلاء بنسخ من المحاضر التي تعدها حين فتح الضريح و بيع الموجودات و امور الصرف كافة حال الانتهاء من الصرف و دون تأخير.
13 – للجنة تعيين محاسب بأجرة شهرية تحددها و يوافق عليها رئيس ديوان الاوقاف ممن تعتمد عليه اللجنة وسبق له الاشتغال في الامور الحسابية و تصرف اجوره من اصل الواردات.
14 – يخصص مبلغ خمسة دنانير لكل عضو من اعضاء اللجنة عن كل مرة يفتح فيها الضريح و للجنة منح اجور و مكافآت لمن تستعين بهم في اعمالها حسبما تقدره و تصرف هذه المبالغ من اصل الواردات.
15 – تتبع اللجنة عين المعاملات الرسمية بالقبض و الصرف التي تتبعها دوائر الدولة الرسمية و يتم الصرف بما فيه السحب من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة و محاسبها.
16 – يتم توزيع الخمس الخاص بالخدم العاملين و الخمس الخاص بالفقراء مرة واحدة كل ثلاثة اشهر و في موعد تحدده لجنة العتبة و تشعر به ديوان الاوقاف مقدما و يجوز توزيعه في منسبة اخرى بقرار من لجنة العتبة على ان تستحصل موافقة المرجع المختص.
17 – يوزع الخمس الاول على الخدم العاملين و الموظفين و المستخدمين الوارد ذكرهم في المادة (17) من نظام العقبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969 او الى ذويهم و اسرهم في حالة عجزهم او وفاتهم ان لم يكونوا مشمولين بضمان كاف، و يترك تقدير ذلك للجنة العتبة و يشمل تعبير (العامل الخادم) الخادم المستخدم الوارد ذكره في الفقرة (ب) من مادة 5 من النظام المذكور و لا يشمل الخدم الفخريين.
18 – يقسم الخمس الثاني الخاص بالفقراء و المحتاجين الى ثلاثة اثلاث يوزع ثلث لفقراء مدينة كربلاء الثابت فقر حالهم بمستند رسمي مؤيد من مختار المحلة و مديرية بلدية كربلاء و لجنة العتبة نفسها ووفق استمارة فقر الحال المعدة لهذا الغرض و الى الفقراء من الخدم الفخريين.
ب – يوزع ثلث آخر للعوائل الفقيرة او المحتاجة بمعرفة اللجنة و بصورة سرية بعد ان يتم دراسة وضعهم الاجتماعي و حالتهم و تثبيت احتياجهم للمعونة من قبل اللجنة.
ج – يصرف الثلث الاخير لاطعام الطعام في مواعيد معينة من الاسبوع للمحتاجين و الفقراء من اهالي مدينة كربلاء و من الزوار و تتخذ لجنة العتبة ما يلزم لاقامة مطبخ لهذا الغرض في مكان من الروضة تحدده اللجنة.د – للجنة العتبة التصرف في الخمس الخاص بالفقراء و المحتاجين من سكان مدينة كربلاء و زوارها بعد استحصال موافقة المرجع المختص حسبما تراه مناسبا دون الالتزام بالفقرات آ، ب، ج المذكورة اعلاه و كلما دعت الحاجة لذلك .
19 – يصرف الخمسان للتعميرات بموجب كشوف هندسية تعدها مديرية اوقاف العتبات المقدسة بناء على طلب لجنة العتبة و يصادق عليها ديوان الاوقاف و تتولى لجنة العتبة تنفيذ الكشوف بان تعهد بالعمل الى مقاولين او الى لجنة تقوم بالتنفيذ امانة حسبما ترتأيه اللجنة على ان يتم التعمير تحت اشراف اللجنة او من تخوله و مهندس الاوقاف.
20 – يصرف الخمس الاخير للشؤون العامة التي تقررها لجنة العتبة.
21 – تتولى لجنة العتبة انشاء مركز للاستعلامات في الروضة العباسية و تجهز المركز بنشرات ملونة و كتب توضح تاريخ الروضة و مكانة ابي الفضل العباس و معلومات عامة عن الروضة.
22 – للجنة صلاحية الصرف لحد (100) دينار في كل مرة للامور العامة كنحر الذبائح او تقديم الهدايا التكريمية للوفود و للنثريات و غيرها من خمس الشؤون العامة للعتبة، اما الصرف لما زاد على ذلك و للامور المهمة فيتم بعد الاتفاق عليه مع ديوان الاوقاف.
23 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تعتبر نافذة من تاريخ النشر رئيس ديوان الاوقاف.
رئيس ديوان الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 2215 في 24 – 1 – 1973