تعليمات ديوان الاوقاف رقم (1) لسنة 1973 حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بضريح الروضة العباسية في كربلاء

      التعليقات على تعليمات ديوان الاوقاف رقم (1) لسنة 1973 حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بضريح الروضة العباسية في كربلاء مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات ديوان الاوقاف رقم (1) لسنة 1973 حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بضريح الروضة العباسية في كربلاء
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

حول التصرف بالنذور والتبرعات الخاصة بضريح الروضة العباسية في كربلاء استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين الرابعة و الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 835 و المؤرخ 15 – 11 – 1972 اصدرنا التعليمات الآتية :
1 – تقوم لجنة العتبة المقدسة بفتح حساب خاص في مصرف الرافدين بكربلاء باسم (حساب صندوق عتبة الروضة العباسية).
2 – تمسك لجنة العتبة المقدسة سجلات خاصة بالوارد و المصروف.
3 – تمسك مديرية العتبات المقدسة و مديرية اوقاف كربلاء سجلات خاصة بالوارد و المصروف وفق التقارير التي تردها من لجنة العتبة.
4 – تفتح لجنة العتبة المقدسة الضريح في كل شهر مرة واحدة وفى موعد يحدده رئيس اللجنة و يشعر به رئاسة ديوان الاوقاف قبل مدة مناسبة و لديوان الاوقاف قبل مدة مناسبة و لديوان الاوقاف ارسال من يمثله من الموظفين لحضور عملية الفتح، ويعتبر النصاب حاصلا في اللجنة بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم السيد المحافظ و لرئيس اللجنة ان ينيب عنه نائبه في الحالات الاضطرارية.
5 – يشترط في من يدخل الضريح المقدس ان يكون احد منتسبي العتبة بقرار تصدره اللجنة و بلباس خاص و ان يتوضأ و يؤدي ركعتين من الصلاة، ثم يقوم باخراج المبالغ النقدية و المواد العينية الملقاة داخل الضريح و بحضور لجنة العتبة.
6 – يتم اعادة غلق الضريح باحكام بحضور و باشراف لجنة العتبة و تحفظ مفاتيح الضريح داخل ظرف مغلق يوقع عليه اعضاء اللجنة و يحفظ في خزانة الروضة العباسية الموجودة في مقر محافظة كربلاء.
7 – تتولى اللجنة جمع المبالغ النقدية وعدها و فرز العملات الاجنبية و تحديد نوعيتها و عددها و قيمتها و حصر الاموال العينية كالحلى و غيرها.
و تنظيم محضرا بعملية فتح الضريح و اعادة غلقه وبالمبالغ النقدية و العينيات التي حصلت عليها موضحا فيه مقدار العملات العراقية و مقدار و نوعية العملات الاجنبية ووصف كامل للمواد العينية و نوعها وحجمها و عددها ، و يوقع على المحضر المعد بعدة نسخ رئيس و اعضاء اللجنة.
8 – تنقل المبالغ النقدية و المواد العينية الى مقر محافظة كربلاء و تودع في الخزانة الحديدية المعدة لهذا الغرض و تغلق بحضور اعضاء اللجنة و يحتفظ رئيسها بأحد مفتاحها و يحتفظ محاسب اللجنة بالمفتاح الثاني.
9 – يتم نقل النقود في صباح اليوم التالي الى مصرف الرافدين بالطريقة التي تنقل فيها اموال المحافظة من قبل المحاسب و مدير الوقف و بحراسة مشددة و يودع في المصرف لحساب صندوق العتبة.
10 – تتولى اللجنة بيع المواد العينية و الحلى خلال يومين من فتح الضريح بمزايدة علنية بعد ان تدعو الصاغة و متعاطي بيع و شراء امثال هذه المواد دعوة مباشرة، و يتم فرز الحلى الذهبية و الفضية الى اقسام متعددة يراعى ان تكون متماثلة في الحجم و القيمة و العدد قدر الامكان و ذلك بمعرفة خبير تختاره اللجنة و بعد ان يقوم الخبير بتحديد الوزن الحقيقي لقطع الحلى.ثم تجرى المزايدة على تلك المواد و تباع لمن يعطي ثمنا اكثر و يستوفى منه الثمن نقدا و حالا و يقيد في الحساب و يعطى للمشتري وصل بذلك و يضبط محضر بعملية البيع بعدة نسخ.
11 – تتولى لجنة العتبة تأمين الحراسة و الحماية الكافية اثناء فتح الضريح و نقل الاموال و اثناء قيام اللجنة باعمالها و خلال المزايدة.
12 – تزود لجنة العتبة ديوان الاوقاف و مديرية اوقاف كربلاء بنسخ من المحاضر التي تعدها حين فتح الضريح و بيع الموجودات و امور الصرف كافة حال الانتهاء من الصرف و دون تأخير.
13 – للجنة تعيين محاسب بأجرة شهرية تحددها و يوافق عليها رئيس ديوان الاوقاف ممن تعتمد عليه اللجنة وسبق له الاشتغال في الامور الحسابية و تصرف اجوره من اصل الواردات.
14 – يخصص مبلغ خمسة دنانير لكل عضو من اعضاء اللجنة عن كل مرة يفتح فيها الضريح و للجنة منح اجور و مكافآت لمن تستعين بهم في اعمالها حسبما تقدره و تصرف هذه المبالغ من اصل الواردات.
15 – تتبع اللجنة عين المعاملات الرسمية بالقبض و الصرف التي تتبعها دوائر الدولة الرسمية و يتم الصرف بما فيه السحب من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة و محاسبها.
16 – يتم توزيع الخمس الخاص بالخدم العاملين و الخمس الخاص بالفقراء مرة واحدة كل ثلاثة اشهر و في موعد تحدده لجنة العتبة و تشعر به ديوان الاوقاف مقدما و يجوز توزيعه في منسبة اخرى بقرار من لجنة العتبة على ان تستحصل موافقة المرجع المختص.
17 – يوزع الخمس الاول على الخدم العاملين و الموظفين و المستخدمين الوارد ذكرهم في المادة (17) من نظام العقبات المقدسة رقم 21 لسنة 1969 او الى ذويهم و اسرهم في حالة عجزهم او وفاتهم ان لم يكونوا مشمولين بضمان كاف، و يترك تقدير ذلك للجنة العتبة و يشمل تعبير (العامل الخادم) الخادم المستخدم الوارد ذكره في الفقرة (ب) من مادة 5 من النظام المذكور و لا يشمل الخدم الفخريين.
18 – يقسم الخمس الثاني الخاص بالفقراء و المحتاجين الى ثلاثة اثلاث يوزع ثلث لفقراء مدينة كربلاء الثابت فقر حالهم بمستند رسمي مؤيد من مختار المحلة و مديرية بلدية كربلاء و لجنة العتبة نفسها ووفق استمارة فقر الحال المعدة لهذا الغرض و الى الفقراء من الخدم الفخريين.
ب – يوزع ثلث آخر للعوائل الفقيرة او المحتاجة بمعرفة اللجنة و بصورة سرية بعد ان يتم دراسة وضعهم الاجتماعي و حالتهم و تثبيت احتياجهم للمعونة من قبل اللجنة.
ج – يصرف الثلث الاخير لاطعام الطعام في مواعيد معينة من الاسبوع للمحتاجين و الفقراء من اهالي مدينة كربلاء و من الزوار و تتخذ لجنة العتبة ما يلزم لاقامة مطبخ لهذا الغرض في مكان من الروضة تحدده اللجنة.د – للجنة العتبة التصرف في الخمس الخاص بالفقراء و المحتاجين من سكان مدينة كربلاء و زوارها بعد استحصال موافقة المرجع المختص حسبما تراه مناسبا دون الالتزام بالفقرات آ، ب، ج المذكورة اعلاه و كلما دعت الحاجة لذلك .
19 – يصرف الخمسان للتعميرات بموجب كشوف هندسية تعدها مديرية اوقاف العتبات المقدسة بناء على طلب لجنة العتبة و يصادق عليها ديوان الاوقاف و تتولى لجنة العتبة تنفيذ الكشوف بان تعهد بالعمل الى مقاولين او الى لجنة تقوم بالتنفيذ امانة حسبما ترتأيه اللجنة على ان يتم التعمير تحت اشراف اللجنة او من تخوله و مهندس الاوقاف.
20 – يصرف الخمس الاخير للشؤون العامة التي تقررها لجنة العتبة.
21 – تتولى لجنة العتبة انشاء مركز للاستعلامات في الروضة العباسية و تجهز المركز بنشرات ملونة و كتب توضح تاريخ الروضة و مكانة ابي الفضل العباس و معلومات عامة عن الروضة.
22 – للجنة صلاحية الصرف لحد (100) دينار في كل مرة للامور العامة كنحر الذبائح او تقديم الهدايا التكريمية للوفود و للنثريات و غيرها من خمس الشؤون العامة للعتبة، اما الصرف لما زاد على ذلك و للامور المهمة فيتم بعد الاتفاق عليه مع ديوان الاوقاف.
23 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تعتبر نافذة من تاريخ النشر رئيس ديوان الاوقاف.

رئيس ديوان الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 2215 في 24 – 1 – 1973