تعليمات تنظيم اعمال الحاسبات الالكترونية في الجمهورية العراقية وفقا لأحكام القانون رقم (100) لسنة 1972

      التعليقات على تعليمات تنظيم اعمال الحاسبات الالكترونية في الجمهورية العراقية وفقا لأحكام القانون رقم (100) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنظيم اعمال الحاسبات الالكترونية في الجمهورية العراقية وفقا لأحكام القانون رقم (100) لسنة 1972
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

لما كانت مادة 3 من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم(100) لسنة 1972 قد نصت على ان من الاهداف التي يسعى المركز المذكور لتحقيقها هي توفير قدرة حسابية الكترونية في الجمهورية العراقية لاسناد متطلبات العمل الاداري والحسابي والهندسي.
ولما كانت مادة 4 من القانون المذكور قد تناولت الوسائل التي يسعى المركز الى اتباعها في سبيل تحقيق اهدافه ومنها تدريب الفنين والاداريين و المشرفين في المؤسسات الرسمية وشركات القطاع العام والمختلط والخاص.
ولما كانت مادة 5 من القانون نفسه قد منعت المؤسسات الرسمية والاهلية من التعاقد لشراء او استئجار او استعمال حاسبة الكترونية بدون موافقة المركز القومي للحاسبات الالكترونية وذلك حرصا على تنظيم الاستثمار في مجال الحاسبات الالكترونية بما يضمن كفاءة الاداء ويكفل عدم التبذير في الموارد المالية والبشرية.
ولضمان تنسيق وتنظيم الخدمات الاستشارية التي يتولى تقديمها المركز القومي للحاسبات الالكترونية لمختلف الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة، قررنا استنادا الى الصلاحية المخولة الينا بموجب قرار مجلس التخطيط المرقم (6) والمتخذ بالجلسة (1) المنعقدة في 13 – 1 – 1971 اصدار التعليمات الاتية:

مادة 1
يكون ارتباط مراكز الحاسبات الالكترونية في الجمهورية العراقية بالرئيس الاداري الاعلى للوزارة او المؤسسات او المصلحة او المنشأة العامة وعلى تلك المراكز الالتزام بتنفيذ التوجيهات الفنية والعلمية التي يصدرها المركز القومي للحاسبات الالكترونية من وقت لاخر وبالاخص في الامور الاتية :
1 – تحديد مجالات تطبيق الحاسبة الالكترونية والتي تؤدي الى رفع كفاءة الاداء والانتاجية.
2 – انتقاء الفنيين واقتراح توزيع المهارات الفنية على مراكز الحاسبات الالكترونية او الايصار بنقل تلك المهارات من مركز الى اخر بشكل يؤمن فرص النجاح لجميع المراكز .
3 – تقديم البيانات والمعلومات التي تمكن المركز القومي للحاسبات الالكترونية من وضع خطة عمل فصلية او سنوية تعرض على الوزير او الرئيس الاعلى للوحدة الادارية لاصدار الاوامر اللازمة لتنفيذها ولا يجوز تعديل هذه الخطة الا بعد استمزاج راى المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
4 – وضع اسلوب العمل في المراكز وتحديد علاقاتها بالاقسام الاخرى لتأمين سلامة عمل الاجهزة وديمومتها بما يكفل تحقيق الاهداف الموضوعة في الخطط الفصلية او السنوية
5 – تطبيق نظام المعلومات الاداري وفقا للترتيبات التي يضعها المركز القومي للحاسبات للالكترونية بالتعاون مع وحدات التنظيم والاساليب ووحدات التنظيم والانتاجية في الوزارات والمؤسسات والمصالح والمنشآت العامة وذلك تنفيذا للخطة الادارية التي يقرها المركز القومي للاستشارات والتطوير الادارى.
6 – تبادل الانظمة والبرامج بين مراكز الحاسبات الالكترونية و الجامعة والمؤسسات العملية بالشكل الذي يؤمن تفادى الازدواجية .

مادة 2
لغرض الحصول على خدمات المركز القومي للحاسبات الالكترونية على الوزارات والمؤسسات والمصالح التي ترغب في شراء او استئجار او استعمال حاسبة الكترونية ان تتقدم بطلب بهذا الخصوص الى المركز المذكور و على المركز في سبيل تلبية الطلبات المقدمة من الجهات المذكورة اتباع الخطوات التالية:
– 1 – يؤلف فريق استشاري للتداول مع الجهة طالبة الاستشارة لتحديد مدى الحاجة و الاسبقيات و لتقدير المدة اللازمة لاجراء دراسة تشخيصية و تحديد التزامات الجهة في توفير المعلومات و مقدار الاجور التي يستوفيها المركز بموجب القواعد المتبعة في الاعمال الاستشارية للمركز القومي للحاسبات الالكترونية.
2 – يؤلف فريق تنفيذي من الجهة طالبة المعونة للتعاون و التنسيق مع الفريق الاستشاري في جمع المعلومات التي يطلبها الفريق الاستشاري.
3 – في حالة التأكد من الحاجة الى استعمال حاسبة الكترونية (شراء اواستئجار) تجرى دراسة تهدف الى تحديد حجم الحاسبة و استعمالاتها و من ثم توضع المواصفات و الشروط الفنية التي يتم بموجبها الاتصال بالمجهزين.
4 – تقوم الجهة المستفيدة من الحاسبة الالكترونية بالاتصال بالمجهزين و التفاوض معهم بالتعاون مع المركز للحاسبات الالكترونية و ذلك تمهيدا لابرام العقد الخاص بذلك بين الجهة المستفيدة و المجهز.

مادة 3
على الوزارات و المؤسسات و المصالح التي تستعمل الحاسبة الالكترونية ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتنسيق عناوين الوظائف الفنية المتعلقة بالحاسبة الالكترونية و ادارتها مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية.

مادة 4
على الوزارات و المؤسسات التي تستعين بخدمات المركز القومي للحاسبات الالكترونية الالتزام بأساليب ونظم العمل و الخطط الفصلية و السنوية التي يضعها المركز المذكور و عليها عدم اجراء أي تعديل او تغيير في تلك الاساليب و النظم قبل الوقوف على رأي المركز وذلك تاكيدا لما ورد في الفقرة (2) من مادة 5 من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية.

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية للعمل بموجبها و مراعاة ما ورد فيها من احكام اعتبارا من تاريخه اعلاه.

رئيس الهيئة التوجيهية
وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 2212 في 11 – 1 – 1973