مرسوم جمهوري رقم 208 (سك مسكوكة)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 208 (سك مسكوكة) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 208 (سك مسكوكة)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-17 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (12) لسنة 1959 المعدل و بناء على ما عرضه وزير المالية سمنا ما هو آت:

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات من فئة الدينار الواحد و فئة الخمسمائة فلس و فئة المائتين و خمسين فلسا بمناسبة يوم تأميم عمليات شركة نفط العراق.

مادة 2
تكون المسكوكة من فئة الدينار الواحد من الفضة المخلوطة، ويكون مقدار الفضة الخالصة فيها (500) جزء من الالف، وتزن (31) غراما، و تكون المسكوكة من كل من فئتي الخمسمائة فلس و المائتين و خمسين فلسا من النيكل الخالص و تزن الاولى منهما (5 و 22) غراما و الثانية (15) غراما على التوالي.
مادة 3
يظهر على وجه المسكوكة من فئة الدينار الواحد صورة ناقلة النفط (كركوك) و على وجه المسكوكة من فئة الخمسمائة فلس منظر من حقل الرميلة و على وجه المسكوكة من فئة المائتين وخمسين فلسا برج النفط مع مشعل الحرية ويوضع التاريخ الهجري (1393) على اليمين و التاريخ الميلادي (1973) على اليسار و ذلك لجميع الفئات.
ويكتب على ظهر المسكوكات عبارة (الجمهورية العراقية ) في الاعلى، و عبارة (ذكرى تحرير النفط من الاحتكارات الاجنبية) في الاسفل، و ترسم دائرة صغيرة في الوسط تكتب بداخلها الفئة و يكتب تحت الدائرة التاريخ (1 حزيران 1972).

مادة 4
تكون حافة هذه المسكوكات مسننة و قطر المسكوكة من فئة الدينار الواحد (40) ميلمترا و قطر المسكوكة من فئة الخمسمائة فلس (36) ميلمترا و قطر المسكوكة من فئة المائتين و خمسين فلسا (32) ميلمترا.

مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1393ه المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايار لسنة 1973م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2251 في 28 – 5 – 1973