مرسوم جمهوري رقم 492 (احداث قضاء)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 492 (احداث قضاء) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 492 (احداث قضاء)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 492
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-24 00:00:00

استنادا الى مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –

أحداث قضاء في محافظة الانبار باسم قضاء مركز الرمادي يكون مركزه في قصبة الرمادي و ترتبط به ناحية الحبانية وتكون حدوده الادارية كما يلي:
– يبدأ الحد نقطة التقاء الحدود الادارية بين محافظة بغداد و قضاء الفلوجة و المقاطعة (36) الجبا و يسير الحد نحو الجنوب الغربي بين ناحية الكرمة و المقاطعة (36) الجبل حتى يصل الحد الشمال الشرقي للمقاطعة (5) الملاحمة و منها يسير الحد معقبا نهر الفرات باتجاه الجنوب و الشرق محاددا الحدود الشمالية للمقاطعين (4) زوية الذباب و (3) الحبانية ويستمر الحد معقبا الحدود الفاصلة بين قضاء الفلوجة والمقاطعة(47 أ) و(47ب) حصوة الشامية حتى يصل الحد الى الحدود الشمالية للمقاطعة (56) القصير ، ويسير الحد معقبا حدودها الشرقية حتى التقائه بالمقاطعة (47ج) حصوة الشامية ويسير الحد معقبا حدودها الشرقية ثم الجنوبية و الغربية حتى تلتقي حدود هذه المقاطعة بالحد الاداري الفاصل بين قضائي هيت والرطبة ومركز محافظة الانبار حتى يلتقي بنقطه ( عين الفرس ) الواقعة بين المقاطعين (69) الجزيرة التابعة لمركز محافظة الانبار و(58) التابعة لمركز قضاء هيت والمقاطعة (71)التابعة لقضاء حديثة ومن هذه النقطة يسير الحد باتجاه الشمال الشرقي حتى يلتقي بالحدود الادارية لمحافظتي بغداد و نينوى و من هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب معقبا الحدود الشرقية للمقاطعات (68) و (67) و(66) و(65) و(64) و(63) و(69) و(36) التابعة لمركز محافظة الانبار وهي الحدود الادارية الفاصلة بين محافظتي بغداد والانبار حتى يصل الحد الى النقطة التي بدأ منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ذي العقدة لسنة 1393 ه المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1973 م.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2309 في 31 – 12 – 1973