مرسوم جمهوري رقم 468 (احداث ناحية)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 468 (احداث ناحية) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 468 (احداث ناحية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 468
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-05 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 ة بناء على ما عرضه وزير الداخلية . رسمنا بما هو آت:

احداث ناحية في محافظة اربيل باسم ناحية (خه بات) ترتبط بقضاء مركز اربيل يكون مركزها في قرية (هنجيروك) و تتألف من المقاطعات المبينة ارقامها و اسماؤها ادناه: – (3) قلانجوغان و (4) سي بيران كبير و صغير و قلاتكه و (25) يارمجه و (26) دلوكل و (27) خزنة حاج صادق و (39) جمكه و (40) بن بيرز و (41) قريتاغ و(42) كاني قرزاله و (50) داره بان و (51) خرابة دراو و (52) سيدان و (53) كاينج و (54) آغولان و (55) كرده شير و (56) جديدة زاب و (57) ساطور و (58) كوره بن و (59) جالوك كبير و (60) و (60) جالوك صغير و (61) ملا عمر صارلو و (62) جمه دبس و (63) هنجيروك و (64) طوبزاوه زاب و (65) كرده رشه زاب و (68) كوركيسك و (69) شيوه رش (70) افراز و (71) ماموندان و (73) شاخولان و (74) برد حوشتو / ناحية مركز اربيل و تكون حدودها الادارية الحدود الخارجية للمقاطعات المرقمة (71) و (73) و (74) و (50) و (3) و (4) و (42) و (41) و (39) و (26) و (27) و (57) و (58) و (59) و (60) و (62) و (61) و (62) مرة ثانية و (63) و (65) و (64) و (54) و (68) و (69) و (70) و هي من المقاطعات المار ذكرها اعلاه.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2304 في 16 – 12 – 1973