مرسوم جمهوري رقم 408 (اصدار اوراق نقدية)

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 408 (اصدار اوراق نقدية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 408
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-17 00:00:00

استنادا الى مادة 8 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل و بناء على ما عرضه وزير المالية :
رسمنا بما هو آت: –

بالاضافة الى الاوراق النقدية الموصوفة بالمرسومين الجمهوريين المرقمين (800) و 294 لسنتي 1967 و 1972 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر وفقا للاوصاف المنصوص عليها في المرسومين المذكورين اوراقا نقدية من فئة دينار واحد يظهر على وجهها منظر نفطي.
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الحادي و العشرين من شهر رمضان 1393 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973

أضف تعليقك