مرسوم جمهوري رقم 403 (احداث ناحية)

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 403 (احداث ناحية)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-15 00:00:00

استنادا الى مادة 6 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية
رسمنا بما هو آت:

احداث ناحية في محافظة اربيل باسم ناحية شورش ترتبط بقضاء كويسنجق يكون مركزها في قرية ديكلة و تتألف من المقاطعات المبيتة ارقامها و اسماؤها ادناه: (15) بانه مورد و (16) نيله كين و (17) ميركه و (18) بله بان و (19) بردبر و (20) باني ماران و (21) بانه قلات شيخان و (23) كاني دربند و (23) كورزه يني و (24) شاخة بيسكه و (25) بايز آغا و (26) سماقة و (27) داربه سركه وره و (28) شيوا شوك قلم و (29) داربه سركجكه – ناحية طق طق. و (7) كوكتبه و (8) كومه شين شيخان و (9) تكول و (10) بير و (11) باوه قوب و (12) كومه تال و (13) بانه قلات كردي و (14) كاني سوسكه و (15) آخوره و (16) شيوه بيران و (17) رسول بسكول و (18) تلوار و (19) سماقه شيرين صغير و (22) سماقه شيرين كبير و (23) ديكه (24) تركينه و (25) آليان و (26) باقلين و(53) كيشه و (54) ونكه و (55) علياوه و (56) قورتخ و (30) حاجي اوسو و (21) بلكه ره ش و (27) لاس و (كاني بي) و (كاني كند) مركز قضاء كويستجق.اشكفت سقا و (28) كاني كوان – ناحية مركز اربيل. و تكون حدودها الادارية كما يلي:
– يبدأ الحد من نقطة التثليث المرقمة م س ر (55) و هي ملتقى حدود ناحية خوشناو و المقاطعة المرقمة (53) كيشكه و قرية سوسه ثم يستمر الحد متجها نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة سلسلة جبل بنه باوي حتى يلتقي الحد بالطريق الواصل بين قريتي كروز – شيخ الوان ثم يتجه نحو الجنوب بمحاذاة الطريق حتى التقائه بالحد الفاصل للمقاطعتين (9) تكول (6) شيخ الوان و يستمر الحد في الحدود الخاجية للمقاطعات المرقمة (9) تكول و (7) كوكتيه و (28) شيوا شوك قلم و (29) داربه سركجكة و (26) سماقه و (17) ميركه و(16) نيله كين و (15) بانه مورد و (16) شيوه بيران و (17) رسول بسكول و (14) كاني سوسكه و (18) تلوار و (20) حاجة اوسو و (21) بلكه رمش و (28) كاني كوان و (37) اشكفت سقا و (53) كيشكه حتى يصل الحد نقطة التثليث م س ر (55) التي بدأ منها الوصف.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973

أضف تعليقك