عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 388 (تأسيس مصلحة باسم مصلحة مشروع المسيب الكبير)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 388
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون المصالح الزراعية رقم (50) لسنة 1972 وبناء على ما عرضه وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي و صادق عليه المجلس الزراعي الاعلى .
رسمنا بما هو آت: –
1 – تأسيس مصلحة باسم (مصلحة مشروع المسيب الكبير).
2 – يكون نطاق عمل المصلحة الاراضي التي يحدها من الشمال المبزل الشمالي و الحدود الشمالية للمقاطعات 18/ النازوز و 16/ المحرم و1/ بدعة المسيب و من الشرق المصعب العام و من الجنوب المبزل الجنوبي لغاية الحدود الجنوبية للمقاطعة 34/ المحاويل و 26/ الجزيرة و 14/ ابو ذرة و ابو صخير و 18/ النازوز غربا ثم سكة الحديد المحصورة بين تقاطعة مع حدود مقاطعة 17/ الجيلاوية و صدر المشروع في نهر الفرات و تشمل الحدود المذكورة المقاطعات المدونة في القائمة المرفقة.
على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة و الاصلاح الزراعي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1393 المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الاول لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3 – 11 – 1973