مرسوم جمهوري رقم 365 (حد اداري لناحية يثرب)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 365 (حد اداري لناحية يثرب) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 365 (حد اداري لناحية يثرب)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 365
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-05 00:00:00

استنادا الى مادة 4 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت:

يكون الحد الاداري الفاصل بين ناحية يثرب قضاء بلد بمحافظة بغداد و مركز قضاء الخالص بمحافظة ديالي في القطعة (9) من المقاطعة (74) دوجمة وزنبور هو منتصف اعمق مجرى لنهر دجلة المار فيها.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن شهر شعبان لسنة 1393 المصادف لليوم من شهر ايلول لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973