عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 336 (فك ارتباط مقاطعات)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 336
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-23 00:00:00
استنادا الى مادة 4 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها و اسماؤها ادناه من مركز قضاء الشرقاط بمحافظة نينوى و الحاقها بمركز ناحية بيجي – قضاء تكريت بمحافظة بغداد.
(24) حليوات (84) البكه و العجرى (85) خربة السلطانيات و جزء من المقاطعة (29) جزيرة الشرقاط، ويكون الحد الفاصل بين محافظتي نينوى و بغداد في المنطقة كما يلي: –
يبدأ الحد من نقطة التقاء الحد الشرقي من المقاطعة (24) حليوات بحدود محافظة بغداد و يستمر هذا الحد مع الحدود الخارجية الشرقية و الشمالية للمقاطعة المذكورة حتي يلتقي بالحدود الشمالية للمقاطعة (85) خربة السلطانيات ثم الحدود الشمالية و الغربية للمقاطعة (84) البكه و العجرى حتى تلتقي حدود هذه المقاطعة بوادي الثرثار في قسمها الجنوبي و من هذه النقطة يسير الحد نحو الجنوب معقبا وادي الثرثار حتى يصل الى جسر الثرثار الواقع في نقطة التقاء محافظتي بغداد والانبار تاركا الجزء الجنوبي الشرقي من المقاطعة (29) جزيرة الشرقاط ضمن محافظة بغداد.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الرابع و العشرين من شهر آب لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973