عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 333 (سك مسكوكة بمناسبة التأميم)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 333
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-21 00:00:00
استنادا الى مادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل
وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت: –
مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة تذكارية قانونية نموذجية من فئة ثلاثين دينارا و اخرى من قئة دينار واحد بمناسبة تأميم عمليات شركة نفط العراق.
مادة 2
تكون المسكوكة من فئة ثلاثين دينارا من الذهب عيار (6ر916 بالالف) و تزن (38) غراما و تكون المسكوكة من فئة دينار واحد من الفضة عيار (900 بالالف) و تزن (31) غراما.
مادة 3
ترسم على وجه المسكوكتين المبينتين في مادة 1 صورة السيد رئيس الجمهورية المهيب احمد حسن البكر و يوضع التاريخ الهجري (1393) على اليمين و التاريخ الميلادي (1973) على اليسار و بينهما زخرف بسيط.
ويكتب على ظهر المسكوكتين عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى و التاريخ (1/حزيران/1972) في الاسفل و ترسم دائرة صغيرة في الوسط تكتب بداخلها فئة المسكوكة و يرسم على جانبيها صورة برج النفط ، و يوسم عيار الذهب (22 قيراط) تحت البرج الايمن و رقم التسلسل تحت البرج الايسر بالنسبة للمسكوكة من فئة ثلاثين دينارا و يوسم عيار الفضة (900 بالالف) تحت البرج الايمن بالنسبة للمسكوكة من فئة دينار واحد.
مادة 4
تكون حافة كل من المسكوكتين مسننة و قطر كل منهما (40) ملمترا.
مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني و العشرين من شهر رجب لسنة 1393 المصادف لليوم الحادي و العشرين من شهر آب لسنة 1973.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2275 في 2 – 9 – 1973