عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 187 (فك ارتباط مقاطعة)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-05 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط المقاطعة المرقمة (20) ام الذهب من ناحية الدغارة بقضاء عفك و الحاقها بناحية السنية بقضاء مركز الديوانية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر أيار لسنة 1973.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2246 في 13 – 5 – 1973