مرسوم جمهوري رقم 112 (فك ارتباط مقاطعات)

      التعليقات على مرسوم جمهوري رقم 112 (فك ارتباط مقاطعات) مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 112 (فك ارتباط مقاطعات)
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-28 00:00:00

استنادا الى مادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969.
بناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –

فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها و اسماؤها ادناه من ناحية السنية بقضاء مركز الديوانية والحاقها بناحية المهناوية بقضاء الشامية.
(2) الخزعلي (3) الطحينية (9) الشاطي و السبعين والهيتاوية (10) السلوعة و المغدر (11) الجراي و الظليمة (12) بزيزا الخزعلي (13) الرشادة. على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم كتب ببغداد في اليوم الثالث و العشرين من شهر صفر لسنة 1393 المصادف لليوم الثامن و العشرين من شهر آذار لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2236 في 3 – 4 – 1973