عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 11 (فك ارتباط مقاطعة)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-09 00:00:00
استنادا الى احكام مادة 5 من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 .
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت: –
فك ارتباط المقاطعة المرقمة (55) العكبة و المحمدي من مركز محافظة الانبار و الحاقها بمركز قضاء هيت.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1392 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1973.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2213 في 11 – 1 – 1973