قرار رقم 1044 (رفع الحد الادنى لرواتي ذوي المهن الصحية)

      التعليقات على قرار رقم 1044 (رفع الحد الادنى لرواتي ذوي المهن الصحية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1044 (رفع الحد الادنى لرواتي ذوي المهن الصحية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1044
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1973 ما يلي:

اولا – رفع الحد الاعلى لرواتب ذوي المهن الصحية المدرجة عناوين وظائفهم ادناه الى الحد الاعلى المؤشر ازاء كل منهم: –
عنوان الوظيفة الحد الاعلى الحالي الحد الاعلى الجديد
1 – مساعد صيدلي 65 دينار 90 دينار
2 – مصور شعاعي 65 = 90 =
3 – مراقب صحي 65 = 90 =
4 – معالج طبيعي 65 = 90 =
5 – فاحص بصر 65 = 90 =
6 – مساعد مختبر 45 = 90 =
7 – مثقف صحي 45 = 90 =
8 – مساعد معهد 45 = 90 =
9 – مضمد – حاصل 45 = 65=
على شهادة الدراسة
المتوسطة
ثانيا – يتولى وزيرا الصحة و المالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2305 في 19 – 12 – 1973