قرار رقم 906 (تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 276 في 73/3/25)

      التعليقات على قرار رقم 906 (تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 276 في 73/3/25) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 906 (تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 276 في 73/3/25)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 906
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 10 – 1973 ما يلي:

1 – تحذف عبارة (يجوز استبدال مساحات من اراضي الاشخاص المملوكة او المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة) الواردة في (ب) من الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (276) في 25 – 3 – 1973 و يحل محلها ما يأتي:
(يجوز استبدال مساحات من الاراضي الزراعية المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة).
2 – تحذف عبارة (بموجب الفقرة (آ) من هذا القرار) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه اعلاه. و تحل محلها عبارة (بموجب الفقرة (1) من هذا القرار).
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2291 في 5 – 11 – 1973