عنوان التشريع: قرار رقم 786 (تحديد الحد الادنى لاجور العمال)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 786
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1973 ما يلي:
1 – تحديد الحد الادنى لاجور العاملين في كافة دوائر الدولة ومؤسساتها من عمال و مستخدمين ب (550) فلسا يوميا وذلك اعتبارا من1 – 10 – 1973.
2 – يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذها.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973