قرار رقم 776 (تعديل خط سقوط الامطار)

      التعليقات على قرار رقم 776 (تعديل خط سقوط الامطار) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 776 (تعديل خط سقوط الامطار)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 776
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 9 – 1973: ما يلي :

1 – يعدل خط سقوط الامطار في محافظة نينوى على الوجه الآتي:
يبدأ من نقطة التقاء تقاطع المقاطعتين 68/ الوليد و تل مطلب (زمار) و 60/ تل الصمان (ربيعة) مع الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية و يتجه نحو الشرق معقبا الحدود الشرقية للمقاطعات المبينة ادناه حتى نقطة التقاء حدود المقاطعتين 8/ الكسك و 7/ العاشق (تلعفر) مع حدود المقاطعة 62/ حسن كيف (حميدات).
المقاطعة الناحية
60/ تل الصمان ربيعة
53/ صفية =
51/ خان صفية زمار
61/ كران ربيعة
54/ كره صور ربيعة
52/ دبشية =
49/ بوثة البيادر زمار
52/ ابدوني العياضية
5/ قصر سريح =
4/ تل جدوع =
6/ تمارات =
7/ العاشق تلعفر
2 – يستمر سير الخط في المناطق الاخرى من محافظة نينوى حسبما هو مبين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (249) في 24 – 3 – 1973.
3 – على مديرية المساحة العامة تعديل خارطة خط سقوط الامطار وفقا لاحكام هذا القرار للعمل بموجبها.
4 – يتولى بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه على قرارات الاستيلاء المكتسبة الدرجة النهائية.
5 – على المجلس الزراعي الاعلى ووزير الزراعة و الاصلاح الزراعي تنفيذ احكام هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2278 في 16 – 9 – 1973