فرض رسم كمركي اضافي على بعض المواد

      التعليقات على فرض رسم كمركي اضافي على بعض المواد مغلقة

عنوان التشريع: فرض رسم كمركي اضافي على بعض المواد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-12-14 00:00:00

استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 108 ) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 المبلغ بكتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ م . و / 35 / 5421 في 2/8/1999 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
1 – فرض رسم كمركي اضافي بنسبة ( 20 ./ . ) من قيمة المادتين المدرجتين في ادناه ذات المنشأ الاجنبي حصرا ( عدا العربية منها ) : –
أ – قواعد الفلورسنات .
ب – مضخات ماء المبرادات .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية