عنوان التشريع: فك ارتباط المقاطعة 65 من محافظة صلاح الدين والحاقها بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة في محافة التأميم
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1969 ،
رسمنا بما هو آت :
يفك ارتباط المقاطعة ( 65 / سدر ) من محافظة صلاح الدين ، وتلحق بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة في محافظة التأميم .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 1420 هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول سنة 1999 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية .