فك ارتباط المقاطعة 65 من محافظة صلاح الدين والحاقها بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة في محافة التأميم

      التعليقات على فك ارتباط المقاطعة 65 من محافظة صلاح الدين والحاقها بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة في محافة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط المقاطعة 65 من محافظة صلاح الدين والحاقها بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة في محافة التأميم
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1969 ،
رسمنا بما هو آت :
يفك ارتباط المقاطعة ( 65 / سدر ) من محافظة صلاح الدين ، وتلحق بناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة في محافظة التأميم .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان سنة 1420 هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول سنة 1999 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية .