عنوان التشريع: اعتبار بعض المواقع من المواقع الاثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثامنة من الاثار رقم 59 لسنة 1936 ، قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة التأميم من المواقع الاثرية .
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع القطعة المقاطعة المحافظة / القضاء
1 – تلول ام الديك 394/1 ، 395/1 ، 396/1 9 بطمة وماحوز التأميم / الحويجة
2 – خربة المخازن 129 و 111 26 تلول الجول التأميم / الحويجة
3 – تل قسامية 42 / 16 31 وعرة السحل وغدير الغزال التأميم / الحويجة
4 – تل الحمرة 23 / 24 1 حويجة عليا التأميم / الحويجة