عنوان التشريع: السماح للاجئ السياسي العربي تملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 251
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-12-23 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يسمح للاجيء السياسي العربي المسجل اسمه في قوائم اللاجئين السياسيين في العراق بتملك سيارة واحدة للاستخدام الشخصي عن طريق الشراء من السوق المحلية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة