عنوان التشريع: شمول المعوقين بقرار 1998/28 تمتع المعوقين بامتيازات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 250
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-12-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يشمل المعوق من مقاتلي قادسية صدام المجيدة أو أم المعارك الخالدة الذي تقل نسبة عجزه عن ( 100 ./ . ) مئة من المئة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 28 ) والمؤرخ في 14/4/1998 اذا كان عوقه غير منصوص عليه في البند ( ثانيا ) من ذلك القرار .
ثانيا – يمنح كل من المشمول بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 28 ) والمؤرخ في 14/4/1998 المستمر بالخدمة والمعوق المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار مبلغا اضافيا يعادل نسبة عجزه مضروبا في مقدار المخصصات الشهرية التي يستحقها بموجب البند ( رابعا ) من القرار المذكور آنفا .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة