عنوان التشريع: استحداث مديرية الاليات في مديرية البلديات العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – تستحدث في مديرية البلديات العامة مديرية تسمى ( مديرية الاليات ) يرأسها موظف بعنوان رئيس مهندسين ميكانيك من ذوي الخبرة ويعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الآتية : –
اولا – صيانة وادامة الاليات والمعدات والمولدات والمركبات .
ثانيا – تنظيم سجلات خاصة بالاليات والمعدات والمركبات والمولدات الخاصة بالمديرية العامة والمؤسسات البلدية التابعة لها .
ثالثا – الاشراف على صيانة وادامة معامل الاسفلت والكسارات العائدة للمؤسسات البلدية .
رابعا – الاشراف على شعب ووحدات الاليات في المحافظات وتقديم الخبرة والمشورة في مجال الاعمال المناطة بهم .
ب – ترتبط بالمديرية المنصوص عليها بالبند ( أ ) من هذه المادة الشعب الاتية : –
اولا – شعبة الصيانة والادامة يرأسها موظف بعنوان ملاحظ فني من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى صيانة وادامة الاليات والمعدات والمولدات .
ثانيا – شعبة الاحصاء والمتابعة يرأسها موظف بعنوان ملاحظ من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى تنظيم سجلات خاصة بالاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات العائدة لمركز المديرية والمؤسسات البلدية في المحافظات .
ثالثا – شعبة معامل الاسفلت والكسارات يرأسها موظف بعنوان ملاحظ فني من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاشراف على صيانة وادامة معامل الاسفلت والكسارات .
مادة 2
أ – تستحدث في مديرية بلديات المحافظة شعبة تسمى ( شعبة الاليات ) ويرأسها موظف بعنوان مهندس اقدم ميكانيك من ذوي الخبرة يعاونه عدد من الموظفين تتولى المهام الاتية : –
اولا – صيانة وادامة الاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات العائدة لبلديات المحافظة .
ثانيا – مسك سجل بالاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات .
ب – ترتبط بالشعبة المنصوص عليها بالبند ( أ ) من هذه المادة وحدات للاليات في كل مؤسسة بلدية باستثناء بلدية مركز المحافظة ، يرأسها مهندس ميكانيك او موظف فني تتولى المهام الآتية : –
اولا – صيانة وادامة الاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات العائدة لكل منها .
ثانيا – مسك سجل للاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات العائدة لها .
مادة 3
تستحدث في مديرية بلدية مركز المحافظة شعبة تسمى( شعبة الاليات ) يرأسها موظف بعنوان مهندس اقدم ميكانيك من ذوي الخبرة يعاونه عدد من الموظفين ، تتولى المهام الاتية : –
اولا – صيانة وادامة الاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات العائدة لها .
ثانيا – مسك سجل بالاليات والمعدات والمولدات ومعامل الاسفلت والكسارات العائدة لها .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية