عنوان التشريع: تهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز الوزارة وصيانة ابنيتها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تخصص نسبة الـ ( 20 ./ . ) عشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( عاشرا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 167 ) في 31/8/1999 لتهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز وزارة العدل وصيانة ابنيتها وتشمل ما يأتي :
أ – اضافة توسيع المباني وصيانتها وتهيئة مستلزمات اظهارها بالمظهر اللائق .
ب – صيانة وشراء الاجهزة والمعدات والمكائن والاثاث .
جـ – صيانة وشراء وسائط النقل .
د – شراء مواد القرطاسية والمطبوعات .
هـ – تغطية نفقات ومستلزمات اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واستضافة الوفود لغرض تطوير العمل في مركز الوزارة والمحاكم والدوائر والاجهزة العدلية والاحتفالات ودورات تطوير الموظفين .
و – تغطية نفقات تنظيف ابنية الوزارة والمحاكم والدوائر واجهزة العدل .
ز – شراء مستلزمات العمل الضرورية .
مادة 2
تودع حصيلة المبالغ المخصصة بموجب المادة ( 1 ) من هذه التعليمات في حساب خاص في احد المصارف الحكومية .
مادة 3
تشكل لجنة مركزية في الدائرة الادارية في الوزارة تتولى ايداع وسحب وصرف الحساب المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات للاغراض المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من التعليمات وفق الاصول المحاسبية المعتمدة .
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 13/9/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 167 ) في 31/8/1999 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل