عنوان التشريع: تعديل رأسمال شركات عامة مختلفة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال شركة ذات الصواري العامة للصناعات الكيمياوية بمبلغ ( 400 .000 .000 ) اربعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 601 .368 .000 ) ستمائة وواحد مليون وثلثمائة وستون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للصناعات الكهربائية بمبلغ ( 500 .000 .000 ) خمسمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 785 .653 .000 ) سبعمائة وخمسة وثمانون مليون وستمائة وثلاثة وخمسون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية بمبلغ ( 400 .000 .000 ) اربعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 755 .013 .000 ) سبعمائة وخمسة وخمسون مليون وثلاثة عشر الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة لصناعة البطاريات بمبلغ ( 1 .500 .000 .000 ) مليار وخمسمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 2 .030 .000 .000 ) مليارين وثلاثون مليون دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للصناعات الورقية بمبلغ ( 700 .000 .000 ) سبعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 1 .192 .477 .000 ) مليار ومائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وسبعة وسبعون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية بمبلغ ( 400 .000 .000 ) اربعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 1 .071 .170 .000 ) مليار وواحد وسبعون مليون وسبعمائة الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
المحتوى2
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال شركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية بمبلغ ( 400 .000 .000 ) اربعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 645 .245 .000 ) ستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال شركة القادسية العامة للصناعات الكهربائية بمبلغ ( 400 .000 .000 ) اربعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 621 .326 .000 ) ستمائة وواحد وعشرون مليون وثلثمائة وستة وعشرون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال شركة أور العامة للصناعات الهندسية بمبلغ ( 400 .000 .000 ) اربعمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 445 .506 .000 ) خمسمائة واربعة وخمسون مليون وخمسمائة وستة الاف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة لصناعة السيارات بمبلغ ( 750 .000 .000 ) سبعمائة وخمسون مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 966 .134 .000 ) تسعمائة وستة وستون مليون ومائة واربعة وثلاثون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للحديد الصلب بمبلغ ( 1 .000 .000 .000 ) مليار دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 1 .405 .042 .000 ) مليار واربعمائة وخمسة ملايين واثنان واربعون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للصناعات الميكانيكية بمبلغ ( 850 .000 .000 ) ثمنمائة وخمسون مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 1 .099 .531 .000 ) مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات