عنوان التشريع: قانون انشاء معهد الاعداد الدبلوماسي في وزارة الخارجية رقم (21) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 3 والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.صدر النظام الآتي:
مادة 1
يؤسس في وزارة الخارجية معهد لاعداد الدبلوماسيين (معهد الاعداد الدبلوماسي) ويكون مقره في بغداد
مادة 2
يتولى المعهد اعداد موظفي السلك الدبلوماسي ورفع كفاءتهم بالتركيز على النواحي العملية في الوظائف الدبلوماسية وتنمية الملكات الفكرية بما يكفل الارتباط بالوطن والامة ويحقق الانفتاح على الفكر العالمي.
مادة 3
1 – يدير المعهد موظف بدرجة سفير يكون مديرا له يعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين تحت اشراف مجلس ادارة.
2 – يتألف مجلس ادارة المعهد من:آ – وزير الخارجية رئيسا
ب – وكيلي وزارة الخارجية}اعضاء دائمين
ج – مدير المعهد}
د – ثلاثة من رؤساء الدوائر في ديوان الوزارة وعدد مناسب من الوزارات والمؤسسات الاخرى لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية ويجرى تنسيبهم جميعا بقرار من وزير الخارجية.
3 – تحدد شروط ومدد العضوية بالنسبة للاعضاء الوارد ذكرهم في البند (د) من الفقرة (2) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها وزير الخارجية.
مادة 4
يتولى مجلس ادارة المعهد الاشراف على سير العمل فيه والنظر في التخصيصات المالية له وتنسيب اعضاء الهيئة التدريسية واقرار برامج الدراسة والمصادقة على نتائج الامتحانات قبل اعلانها واتخاذ الاجراءات المناسبة لتطوير المعهد ورفع مستواه.
مادة 5
مدة الدراسة في المعهد سنة تقويمية في موعد يحدده مجلس الادارة.
مادة 6
1 – تشتمل الدراسة في المعهد على: – آ – الدراسة النظرية وتشمل:اولا – القانون الدولي العام والتعامل الدبلوماسي والقنصلي
ثانيا – القانون الدولي الخاص.
ثالثا – الاقتصاد.
رابعا – العلوم السياسية.
خامسا – الدراسات التاريخية.
ب – الدراسة الميدانية وتشمل الاطلاع وزيارة كافة المرافق والمؤسسات ذات العلاقة باعمال الدبلوماسيين كدوائر الكتاب العدول ومديرية المحاسبات العامة والدائرة اخرى ذات مساس بالعمل الدبلوماسي مع اعطاء معلومات نظرية كافية عن اعمال تلك الدوائر.
ج – الدراسة التطبيقية:اولا – اصول المجاملات والمراسيم (الاتكيت) وما يتعلق بذلك من تفاصيل تخص البطاقات والدعوات والزيارات والاسبقية وتنظيم الموائد والحفلات والاستقبالات الرسمية، ويتم التدريب العملي في هذه النواحي بعد اعطاء فكرة نظرية عتها. يكلف الدارسون اثناء الدراسة بمشاركة دائرة التشريفات بالاعداد للمناسبات كما يدعى عدد منهم لحضور بعض الحفلات ويكلفون باجراءات الدعوة والترتيب والتنفيذ.
ثانيا – تعلم الضرب على الآلة الكاتبة باللغتين العربية والانكليزية
ثالثا – تعلم الجفرة وتسيير المخابرات والمحافظة على سرية المعلومات وامن الاشخاص والمباني.
د – اللغة الاجنبية – دراسة اللغة الانكليزية اواية لغة اجنبية اخرى تشمل قواعد النطق الصحيح واسلوب الكتابة وصياغة المراسلات الرسمية وتسهيل المحادثة وزيادة حصيلة الدارسين في الالفاظ المستخدمة في الميادين المشمولة بالعمل الدبلوماسي.
هـ – اعداد البحوث – يكلف الدارسون في نهاية كل سنة دراسية باعداد بحوث في مواضيع ذات علاقة بالعمل الدبلوماسي يعد تدريبهم تدريبا كفيل على طريقة اعداد هذه البحوث وكيفية الرجوع الى المصادر والكشف عن الكتب والدوريات في الفهارس، ويقيم البحث وتحدد له درجة وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة.
2 – يجوز لمجلس الادارة ان يعدل في مفردات مواضيع المواد الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 7
يجرى تحديد الحصص من قبل مجلس ادارة المعهد للمواد الواردة في مادة 6 من هذا النظام، ولا يجوز ان تقل الدراسة عن (15) حصة اسبوعيا.
مادة 8
يتولى التدريس في المعهد عناصر مختارة من رؤساء الدوائر في ديوان الوزارة واعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومن يختارهم مجلس الادارة من ذوي المؤهلات.
مادة 9
تجرى الامتحانات في نهاية كل سنة دراسية ويجرى اختبار الدارسين في جميع المواد الدراسية وتدقق بحوثهم وتقرر نتائجهم بمقتضى معدلات ودرجات تحدد بقرار صادر عن مجلس الادارة.غلى الا تقل الدرجة الادنى للنجاح عن (50) درجة بالمائة.
مادة 10
يقبل للدراسة في المعهد الفئات التالية من موظفي وزارة الخارجية:
– 1 – السكرتيرون الثواني باستثناء الذين يستحقون الترفيع الى الدرجة التالية لدرجتهم قبل مضي سنتين على بدء العام الدراسي الذي يعقب نفاذ هذا النظام مباشرة.2
– السكرتيرون الثوالث الذين مضى عليهم في درجتهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.3
– الموظفون الاداريون الذين تقابل درجاتهم درجات الموظفين الدبلوماسيين المذكورين في الفقرتين (1)و(2) من هذه المادة.
مادة 11
1 – يعفى الموظفون الناجحون الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و(2) من مادة 10 من هذا النظام من امتحان الترفيع المقرر بمقتضى نظام امتحانات الخدمة الخارجية رقم (19) لسنة 1966 ويجوز للفاشل ان يعيد الامتحان لمرة واحدة في السنة التالية دون الالتحاق بالمعهد وعند فشله ثانية يحول الى السلك الاداري.
3 – يحول الى السلك الدبلوماسي الموظف الاداري الذي نجح في امتحان المعهد وفي حالة الفشل يجوز له ان يعيد الامتحان لمرة واحدة في السنة التالية وعند فشله ثانية لا يجوز تحويله الى السلك الدبلوماسي.
مادة 12
مع مراعاة الاحكام الاخرى الواردة في هذا النظام، لا يجوز ان يرفع الى درجة سكرتير اول من يلتحق بالمعهد وينجح فيه.
مادة 13
يمنح المعهد وثيقة باتمام الدراسة فيه وذلك بعد اجتيازه الامتحانات بنجاح.
مادة 14
يمنح الموظفون الناجحون في امتحان المعهد قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع.
مادة 15
يجوز لمجلس الادارة اقرار فتح دورات لرفع مستوى اية فئة من موظفي وزارة الخارجية في المواضيع التي تدعواليها الحاجة من وقت لآخر، دون ان تسرى عليهم الاحكام الواردة في هذا النظام.
مادة 16
يصدر وزير الخارجية التعليمات المقتضية لتنفيذ هذا النظام.
مادة 17
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 18
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1973.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية