عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للسجاد البدوي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للسجاد اليدوي شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – الشركة العامة للسجاد اليدوي وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة ( – 318 .678 .000 ) ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وستمائة وثمانية وسبعون الف دينار عراقي .
مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تصنيع السجاد اليدوي لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفعاليتها لتحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات الاداء بما يحقق للاقتصاد الوطني أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية :
أ – انتاج السجاد اليدوي بمختلف الانواع والاحجام والبسط لاغراضها او لحساب جهات اخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة او التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المراكز الخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج أو أية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها .
د – تسويق انتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي : –
أولا : أربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا : عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي : –
أولا – أن يكون المرشح من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا – أن يكون عراقيا .
ثالثا – حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل .
رابعا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الشركة .
خامسا – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلوا منتسبي الشركة على النحو الآتي :
أولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات ويتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المراكز على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول وتدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلن اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
تاسعا – يقدم الاعتراضات خلال مدة اقصاها (24 ) ساعة الى المدير العام وبدوره يتولى البت فيها سلبا او ايجابا خلال مدة اقصاها ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
مادة 6
يدير الشركة مديرعام من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى المدير الفني أو مدراء الاقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
مادة 7
تتكون الشركة مما يأتي :
أ – قسم الشؤون الفنية : يرأسه موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى التخطيط والمتابعة واستغلال الطاقات المتاحة للمراكز والاجهزة وديمومة عملها ومتابعة ذلك من خلال الاشراف على ادارات المراكز الانتاجية والخدمية ووضع برامج صيانة الدورية لها وتهيأتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الانشائية والابنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الادوات الاحتياطية والالات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا او اتستيرادها وتقديم المشورة الفنية للادارة العليا وتتكون من :
اولا – المراكز الانتاجية وهي :
1 – بغداد اليدوي
2 – الموصل اليدوي
3 – عنه اليديوي
4 – راوة اليدوي
5 – الحلة اليدوي
6 – كركوك اليدوي
7 – الغراف اليدوي
8 – ناحية صدام اليدوي
9 – الاسكندرية اليدوي
10 – السدة اليدوي
11 – الكوت اليدوي
ثانيا – الشعب الخدمية وهي :
1 – التخطيط والتنسيق والمتابعة .
2 – شعبة التصاميم .
3 – الخدمات الهندسية .
ب – قسم الشؤون التجارية : يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية تتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاولية والتكميلية والاجهزة والمعدات من داخل العراق أو خارجه لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة واسعار اقتصادية ضمانا لاستمرارية العملية الانتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لاستغلال الطاقات الفائضة لاغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات الصادرة والاشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية وتتكون من الشعب الاتية :
اولا – المشتريات الداخلية .
ثانيا – رئاسة المخازن .
ثالثا – السيطرة على الخزين .
رابعا – التسويق .
ج – قسم الشؤون المالية : يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين واعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات واعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها واعداد السجلات الاحصائية وتتكون من الشعب الاتية :
اولا – الحسابات المالية .
ثانيا – حسابات المخازن .
ثالثا – حسابات الرواتب والاجور .
رابعا – الحسابات الادارية ( الكلفة ومؤشرات الاداء ) .
خامسا – الحاسوب .
د – قسم الشؤون الادارية :
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل يتولى اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف طبقا للاحكام المقررة وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الاولية واقامة الاحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود ويتكون من الشعب التالية :
اولا – ادارة الافراد
ثانيا – العلاقات والخدمات الادارية
ثالثا – النقل وصيانة الاليات .
هـ – قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها امام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود استنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعب الاتية :
اولا – العقود والاستشارات .
ثانيا – الدعاوي والعقارات .
و – قسم البحث والتطوير والسيطرة النوعية :
يرأسه موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وادخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية للشركة وتعزيز الاستفادة من المخلفات الانتاجية وفق المواصفات والتصاميم المعدة لانتاج السجاد اليدوي والبسط بكافة انواعها ووضع المواصفات المواد الاولية .
ز – قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والاكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية اصولها وموجوداتها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والارتقاء بانظمة العمل الرقابية ومن اجل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة ويقوم بما يأتي :
اولا – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطه للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .
ثانيا – عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( اولا ) من هذا البند على مجلس الادارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الاساسية المطلوبة للمناقشة واتخاذ القرارات بصددها .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 8
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن