عنوان التشريع: فك ارتباط المقاطعة 28 جزيرة والحاقها بتاحية الاسكندرية
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 223
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1969 ،
رسمنا بما هو آت :
يفك ارتباط المقاطعة ( 28/ جزيرة ) من ناحية صدامية المشروع في قضاء المحاويل في محافظة بابل ، وتلحق بناحية الاسكندرية في قضاء المسيب التابع للمحافظة نفسها .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1420 هـ الموافق لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1999 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية .