قانون التعديل الثالث لقانون تطهير الجهاز القضائي رقم 1 لسنة 1951

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تطهير الجهاز القضائي رقم 1 لسنة 1951 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تطهير الجهاز القضائي رقم 1 لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-30 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يستمر العمل بأحكامم قانون تطهير الجهاز القضائي رقم (1) لسنة 1958 لمدة سنتين اعتباراً من 4 آب / 1960 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السادس مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الثلاثين مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 385 في 3-8-1960

الأســباب الموجـبة

الملحق
شـــرع قانون تطهير الجهاز القضائي لابعاد العناصر الضعيفة منه واحلال عناصر كفوءة محلها كانت اللجنة الموكل اليها دراسة احوال الحكام والقضاء لم تنته من عملها فقد وجد من الضروري تمديد مدة القانون سنتين آخرتين .