نظام التعديل التاسع لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل التاسع لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل التاسع لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 2 من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.صدر النظام الآتي:

مادة 1
تعتبر مادة 2 من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 فقرة (1) ويضاق اليها ما يلي ويكون الفقرة (2) لها:
2 – يجوز قبول تطوع الجنود المكلفين على وحدات القوات الخاصة وتعتبر مدة تطوعهم حينئذ من مدة خدمتهم الالزامية.

مادة 2
يستبدل الرقم (18) الوارد في الفقرة (ب) من مادة 3 من النظام بالرقم (16).

مادة 3
تضاف عبارة (ومن منتسبي القوات الخاصة) بعد كلمة (الفنيين) الواردة في الفقرة (ج) من مادة 8 المعدلة.

مادة 4
تلغى مادة 14 من النظام ويحل محلها ما يأتي:
مادة 14 – 1 – تكون الرواتب الاسمية الشهرية لضباط الصف المتطوعين في الجيش كما يلي:
الرتبة الراتب
فلس دينار
جندي 000 7
جندي اول 000 8
نائب عريف 000 9
عريف درجة ثانية 000 10
عريف درجة اولى 000 11
راس عرفاء السرية 000 12
راس عرفاء سرية كاتب 000 12
راس عرفاء سرية اعاشة 000 12
2 – تكون الرواتب الاسمية الشهرية لنواب الضباط المتطوعين في الجيش كما يلي:
الرتبة الراتب
فلس دينار
نائب ضابط درجة ثامنة 000 13
نائب ضابط درجة سابعة 000 16
نائب ضابط درجة سادسة 000 19
نائب ضابط درجة خامسة 000 22
نائب ضابط درجة رابعة 000 26
نائب ضابط درجة ثالثة 000 30
نائب ضابط درجة اولى 000 40
نائب ضابط درجة ممتازة 000 45
3 – تكون الرواتب الاسمية الشهرية للجنود وضباط الصف ونواب الضباط المكلفين بالخدمة الالزامية اثناء تأديتها كما يلي: –
الرتبة الراتب
فلس دينار
جندي 500 2
جندي اول 500 2
نائب عريف 200 3
عريف درجة ثانية 300 3
عريف درجة اولى 400 3
راس عرفاء سرية 600 3
نائب ضابط 150 4
4 – يستثنى من احكام الفقرة (2)من هذه المادة نواب الضباط الفنيين من منتسبي صنف المدفعية من الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة والخامسة حيث تكون (15و18و19و24)دينارا على التوالي.5 – تكون الرواتب الاسمية الشهرية للمراتب المكلفين الذين انهوا الخدمة الالزامية ولم يسرحوا بسبب ايقاف التسريح ، اوالذين يدعون لايداء خدمة الاحتياط بالمعدل الوارد في الفقرتين (1و2)من هذه المادة.مادة 5 –أ – تكون الرواتب صنف الجنود وضباط الصف ونواب الضباط المتطوعين من الفنيين المهنيين حسب الجدول رقم (1) المرفق بهذا النظام .
ب – يكون راتب صنف المخابرين السلكيين من الصنف الثاني حسب الجدول رقم 2 المرفق بهذا النظام .
ج – يكون راتب صنف المراتب المتطوعين من مشغلي المكائن الثقيلة من منتسبي صنفي الهندسية العسكرية والاشغال العسكرية حسب الجدول رقم (3)المرفق بهذا النظام.
د – يمنح الناجحون في دورة الطابعة البرقية من منتسبي صنف المخابرة من الصنفين الاول والثاني راتب مهارة مقداره ديناران شهريا.
هـ – يمنح خريجومدرسة الهندسة العسكرية من المتطوعين راتب مهارة مقداره خمسة دنانير شهريا على ان يزاد الى سبعة دنانير لمن يعمل منهم في سرية معالجة القنابل غير المنفلقة.
و- يكون راتب المهارة للمتطوعين على جناح ضباط الصف المهذبين في مدرسة (المشاة والاعداد الواحدة)حسب الجدول رقم(4) الملحق بهذا النظام
ز – توحيد راتب مهارة منتسبي سرايا المغاوير من المراتب المكلفين والمتطوعين وجعله دينارين شهريا في السلم ودينارين في الحرب.
ح – تكون رواتب صنف برادوالملزمة الناجحون في دورة فاحص العتاد حسب الجدول رقم (5) المرفق بهذا النظام
– منح المستخدمين المدنيين العاملين في الجيش بصفة منظف، حمال ، سائس ، غسال، طباخ، مدني، فلاح، بستاني، كارخ، بدل ازرق، جندي نقدا اوعينا.
ي – تكون مخصصات تجديد الخدمة التي تصرف حاليا لمنتسبي القوات الخاصة (المظليين والصاعقة) وجعلها مساوية للمخصصات التي تصرف للفنيين.
ك – تكون الرواتب الاسمية للنواب الضباط وما يعادلهم من الاعداد الواحدة المنتسبين لصنف المدفعية وخريجي جناح ضباط الصف المهذبين في مدرسة المشاة مساوية للرواتب الاسمية للنواب الضباط وما يعادلهم من المشاة.
ل – يلغى راتب مهارة التهذيب ورواتب صنف الكتابة.

مادة 6
تلغى مادة 15 من النظام ويحل محلها ما يلي:
مادة 15 – لوزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المالية منح الجنود وضباط الصف ونواب الضباط المكلفين والمتطوعين رواتب صنف اومهنة اومهارة اواية مخصصات اخرى اضافة الى رواتبهم الواردة في هذا النظام.

مادة 7
1 – تلقى المادة (1/2)من مادة 16 من النظام ويحل محلها ما يلي:
– 1 – ان يقضي سنة واحدة في رتبة الجندي وسنتان في رتبة الجندي الاول وثلاث سنوات في كل رتبة اودرجة من الرتب اوالدرجات الاخرى عدا درجة درجة نائب ضابط درجة اولى حيث يقضي فيها خمس سنوات.
2 – تضاف عبارة (ويستثنى من ذلك خريجومراكز التدريب المهني) الى آخر الفقرة (3/آ) من نفس المادة .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا مادة 3 منه فتعتبر نافذة من تاريخ تنفيذ النظام رقم (4)1973.

مادة 9
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1393 هجرية المصادف لليوم التاسع عشر من شهر حزيران لسنة1973 ميلادية

احمد حسن البكر
رئيس جمهورية

المحتوى 1
(الجدول رقم 1)
درجة التموين والنقل التموين والنقل الصنف المدرع الصنف المدرع المخابرة المخابرة المهندسة صنف خريجو
راتب سواق السيارات سواق الدراجات سواق المخابرات الصنف الصنف الالية المدفعية مدرسة
الصنف والميكانيك الآلية الدبابات والرماة الاول الثالث الكهربائية الفنيون الصنائع
اوالمارة اللاسلكي ساعي المهنيون المساحون الجوية
راديو راكب العسكريون والانواء
ريلي دراجة ارباب الحرف الجوية
وغيرهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
اولى 8 6 11 10 10 6 11 7 11
ثانية 6 4.500 9 8 8 5 10 6 10
ثالثة – – 7 6 6 4 9 4.500 9
رابعة – – – – 4 3 8 – 8
خامسة – – – – – – 7 – –
سادسة – – – – – – 6 – –
ميكانيك 9 – – –

(الجدول رقم 2)
درجة راتب الصنف اوالمهارة فلس دينار
اولى – 7
تانية – 5
ثالثة – 4
رابعة – 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الجدول رقم (3)
درجة راتب الصنف اوالمهارة فلس دينار
اولى – 12
ثانية – 11
ثالثة – 10
رابعة – 8
خامسة – 7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الجدول رقم (4)
درجة راتب الصنف اوالمهارة فلس دينار
جندي في المدرسة – 3
جندي اول – 5
نائب عريف – 5
عريف درجة ثانية – 5
عريف درجة اولى – 5
راس عرفاء سرية – 5
راس عرفاء وحدة – 5
(ن.ض)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الجدول رقم 5)
درجة راتب الصنف والمهارة الراتب
فلس دينار
اولى – 11
ثانية – 10
ثالثة – 9
رابعة – 8
خامسة – 7
سادسة – 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ