عنوان التشريع: تأسيس لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تؤسس لجنة باسم لجنة تنسيق الانشطة الشبابية والرياضية .
ثانيا – يعين رئيس لجنة التنسيق بقرار من رئيس الجمهورية .
ثالثا – 1 – تتألف لجنة التنسيق من الرئيس والاعضاء كل من : :
أ – رئيس هيئة الشباب والرياضة .
ب – رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .
ج – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق .
د – رئيس الاتحاد العام لشباب العراق .
2 – يكون للجنة التنسيق مقرر من موظفي هيئة الشباب والرياضة .
رابعا – تتولى لجنة التنسيق مهمة التنسيق بين الجهات التي تمارس الانشطة الشبابية والرياضية واتخاذ القرارات المقتضية ورفع التوصيات التي ترتأيها الى الجهات المختصة .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة