عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية رقم (41) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق تعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لعام 1976 الذي اقرته الجمعية العمومية للمؤسسة في دورتها العادية الثالثة عشرة في مدينة الجزائر في 14/آيار/1990 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تأكيدا للرغبة في دعم وتطوير المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية لتأمين خدماتها الى جميع الدول العربية ، وافساح المجال امامها للعمل وفق المنظور الاقتصادي بما يكفل لها تمويل نفقاتها الاستثمارية والتشغيلية ، وتنفيذا لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة بتعديل اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية المصدق عليها بالقانون المرقم بـ ( 163 ) لسنة 1976 ، ولغرض وضعه موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .