النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء الوسط شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة \ 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة : – ( 1 .331 .840 .000 ) مليار وثلثمائة وواحد وثلاثون مليون وثمنمائة واربعون الف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال ايصال الطاقة الكهربائية الى المشتركين بجميع اصنافهم والسيطرة على المنظومة الكهربائية وجباية اجورها وبما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية : –
أ – تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائي ومحطات التويل لتأمين سريان التيار الكهربائي الى المشتركين وبجميع اصنافهم .
ب – توليد الطاقة الكهربائية من محطات الديزل في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية .
جـ – انشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل .
د – شراء واستيراد مستلزمات العمل وأية مواد تدخل ضمن احتياجها .
هـ – بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليتها .
و – جباية اجور استهلاك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقا للتسعيرة المحددة .
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق اهدافها ونشاطها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
أولا : أربعة اعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا : عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي : –
أولا – أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا – أن يكون عراقيا .
ثالثا – أن يكون حاصلا على شهادة الاعدادية في الاقل .
رابعا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمسة السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلوا منتسبي الشركة على النحو الآتي : –
أولا : – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي : –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات ويتولى الاشراف على عملية الانتخاب في فروع الشركة على ان يكون احد اعضاءها من الموظفين القانونيين .
ثانيا : – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفروع الشركة .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح ويسجل وارد لدى مقر الشركة او الفرع وترفع الى مقر الشركة لغرض توحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا : – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا : – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
سادسا : – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك بعملية الاقتراع .
سابعا : – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا : – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
تاسعا : – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها (24 ) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية : –
أ – اقرار خطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ– اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية أو انشاء خطوط جديدة .
د – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات ( الفنية والادارية ومبيعات الطاقة والمالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الاشراف والتدقيق للاعمال المنفذة بموجب مواصفات السيطرة النوعية .
ط – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين .
ك – الاشراف على توزيع الطاقة وعملية توفير المواد والمعدات والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازانة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفه او تعظيم الموارد وتقديم الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الىالمنظمات العربية والدولية ذات علاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على 50 .000 خمسون الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل احكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير المواد الكهربائية لشبكة التوزيع للاعمال المنفذة للغير وبالعملة الوطنية أو الاجنبية وفق الضوابط المعتمدة .
ث – اقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خـ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياط والاجهزة والمكائن والالات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة ونشاطها وفقا لاحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري

مادة 7
يدير الشركة مديرعام يحمل شهادة جامعية أولية على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى وكيله ومدراء الاقسام والفروع والتشكيلات أو أي من موظفيها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي : –
أ – قسم الشؤون الفنية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وبدرجة رئيس مهندسين ويتولى المهام الآتية : –
أولا : – اعداد الخطط السنوية للشركة وادراج المشاريع وتصنيفها وتحديد كمية المواد اللازمة لتنفيذ خططها ووضع المواصفات المطلوبة لها .
ثانيا : – التخطيط بعيد المدى لمصادر التغذية واختيار مواقع المحطات الثانوية ودراسة تغذية المشاريع الكبيرة .
ثالثا – دراسة الاختناقات الحاصلة بالمنظومة ووضع الحلول اللازمة لها .
رابعا : – اعداد برامج التدريب لمنتسبي الشركة والقيام بالبحوث المطلوبة لتطوير منظومة التوزيع .
خامسا : – تشغيل منظومة التوزيع وبشكل اقتصادي وبدرجة وثوق عالية .
سادسا : – مراقبة احمال محولات القدرة والتوزيع والانقطاعات الرئيسية التي تحدث في الشبكة وايجاد الحلول اللازمة لها .
سابعا : – اعداد برامج الصيانة لمكونات الشبكة ووضع جدول زمني لتنفيذ الصيانة الدورية واجراء كافة اعمال الصيانة الاضرارية .
ثامنا : – تشييد مصادر التغذية 33/11 ك . ف مع المغذيات اللازمة لها .
تاسعا : – تدقيق عن سلامة الاداء الفني ووفق المواصفات القياسية المعتمدة .
ويتكون من الشعب الاتية : –
1 – شعبة التخطيط والدراسات
2 – شعبة هندسة الخطوط
3 – شعبة هندسة المحطات
4 – شعبة السيطرة والتشغيل
5 – شعبة التفتيش والرقابة النوعية
6 – شعبة الهندسة المدنية
ب – قسم الشؤون الادارية : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى المهام الآتية : –
اولا – توجيه ومتابعة اداء الفروع في الجوانب الادارية المتعلقة بالعمل .
ثانيا : – تنظيم وتحديث المعلومات والسجلات المتعلقة بشؤون العاملين مع تطبيق نظام الافراد ببرامج الحاسبة .
ثالثا : – تخطيط القوى العاملة واعداد الملاك والسيطرة على حركته وتأشير المتغيرات .
رابعا : – تنظيم الكتب والاوامر وكافة المعاملات ومستلزماتها الخاصة ( بالتعيين ، النقل ، التنسيب ، الايفاد ، التقاعد ، الاستقالة مع تحديد الرواتب والمخصصات وارصدة الاجازات ) .
خامسا : – اصدار اوامر استمارات الترفيع السنوي والترقية وتغيير العناوين .
سادسا : – اتخاذ الاجراءات بتوفير الخدمات الادارية لمواقع الشركة .
سابعا : – استلام ومتابعة وتنظيم البريد ( الوارد والصادر ) وتوزيعه على كافة الجهات داخل وخارج الشركة .
– تدقيق اداء فروع الشركة في المحافظات بشأن تطبيق القوانين وقواعد الخدمة والانظمة والتعليمات .
ويتكون من الشعب الآتية : –
1 – شعبة ادارة الافراد .
2 – شعبة الادارة .
جـ – قسم الشؤون المالية : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المالية والاقتصادية ويتولى المهام التالية : –
اولا – دراسة الموازنات المقترحة وتنقيحها ومتابعة اظهار النتائج النهائية للانشطة المالية والمحاسبية ضمن الاوقات المحددة .
ثانيا – اعداد الحسابات الختامية للشركة والميزانية الموحدة .
ثالثا – متابعة تنفيذ اتفاقيات وعقود الدفع الآجل وتحديد الاستحقاقات والالتزامات المترتبة ووضع جداول دورية بها الى الجهات التي تطلبها .
رابعا – متابعة خطابات الضمان المتعلقة بالشركات المنفذة لمشاريع الخطة .
خامسا – تنظيم جداول بالمشاريع المنفذة ومراحل تنفيذها والمبالغ المصروفة (جدول التنفيذ المالي الشهري ) .
سادسا – مسك حسابات الاعتمادات ومتابعة الاجراءات .
ثامنا – القيام بالانشطة المالية من حيث تهيئة وصرف قوائم المشتريات الداخلية وغيرها من الاعمال التي لها علاقة بالشؤون المالية .
تاسعا – مطابقة كشف المصرف ومتابعة الصكوك المسحوبة لحسابات الغير والمبالغ المحولة لصالح الشركة من فروع التوزيع والجهات الاخرى .
ويتكون من الشعب الاتية : –
1 – شعبة المالية
2 – شعبة حسابات التكاليف
3 – شعبة حسابات الميزانية
4 – شعبة حسابات الخطة
5 – شعبة حسابات الموجودات
6 – شعبة مشاريع الغير
د – قسم الشؤون التجارية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام التالية : –
اولا : – تأمين المعدات والاجهزة والمواد الاحتياطية لتغطية احتياجات المحطات والشبكات وملحقاتها .
ثانيا : – اتمام اجراءات امر الشراء واجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ومتابعة الاعتمادات والتعديلات المصرفية للتمديد واعلام المجهز بتفاصيل الاعتماد مع متابعة الكفالات المصرفية .
ثالثا : – تخليص مستندات الشحن ومتابعة اجراءات الاخراج الكمركي لتخليص المواد من حوزة الكمارك وتسليمها الى المخازن .
رابعا : – شراء المواد من القطاع الخاص بعد اعتذار القطاع الاشتراكي وتأمينها عن طريق لجنة المشتريات التي يطلب منها الحصول على العروض واجراء المفاضلة والشراء من الجهة التي قدمت افضل العروض وحسب الصلاحيات الممنوحة .
ويتكون من الشعب الاتية : –
1 – التجهيز الخارجي
2 – التجهيز الداخلي
هـ – قسم الشؤون القانونية : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويتولى المهام التالية : –
أولا – ابداء المشورة القانونية لدوائر مقر الشركة وفروع التوزيع في ضوء استفساراتها مع سلامة تطبيق القوانين والقرارات .
ثانيا : – تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود الاستخدام وتنفيذها من الناحية القانونية ودراسة طلبات التعويض والتحكيم .
ثالثا : – القيام باجراءات استملاك الاراضي لغرض انشاء المرافق او استخدامها من الشركة .
رابعا : – استحصال موافقات الجهات المختصة على مسارات الخطوط التي يتم تحديدها من قبل قسم الشؤون الفنية بالشركة .
خامسا : – دراسة العقود والاتفاقيات التي تعدها الشركة من الناحية القانونية ومتابعة تنفيذها وابداء الرأي بصددها لدى نشوء خلاف عند التطبيق .
سادسا : – المثول امام المحاكم والهيئات القضائية في الامور القانونية التي لها علاقة بأعمال الشركة ويتكون من الشعب الاتية : –
1 – الدعاوي والاستملاكات
2 – العقود والاستشارات .

المحتوى4
و – قسم مبيعات الطاقة الكهربائية : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ويتولى المهام الاتية : –
أولا : – متابعة استحصال النقد المستلم عن اجور الطاقة المباعة ومتابعة صندوق القبض العام وشعب تطبيق الوارد اليومي فضلا عن متابعة اداء كافة مركز جباية الاجور وتهيئة متطلبات انجاز اعمالها .
ثانيا : – الاشراف على مبيعات الطاقة عموما في فروع الشركة ومراجعة تسعيرة وحدات الطاقة المباعة والتوصية بشأنها .
ثالثا – متابعة تنفيذ اوامر القطع الصادرة من الحاسبة وتحليلها بقطاعيها الخاص ( المنزلي ، التجاري ) والعام .
رابعا : – متابعة استمارة القراءة والجباية الواردة من مديريات التوزيع واصدار التقرير الموحد الدوري .
خامسا : – متابعة التقارير الصادرة من الحاسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة مع فروع الشركة ذات العلاقة لغرض الحد من الانحرافات التي تحصل في مختلف المؤشرات واصدار الضوابط الخاصة بذلك .
سادسا : – دراسة الغاءات مبيعات الطاقة للوحدات المستهلكة والتوصية بشأنها .
ز – شعبة الحاسبة : –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية وترتبط بالمدير العام وتتولى المهام التالية : –
أولا – اعداد وكتابة الانظمة والبرامجيات الخاصة بعمل الشركة .
ثانيا : – متابعة الانظمة والبرامجيات المعدة من قبل المراكز الحاسوبية الاخرى داخل الوزارة وخارجها من حيث التهيئة والاعداد وفترة الكتابة والتطبيق والتنفيذ بعد الاستلام ومتابعة الانظمة والبرامجيات المعدة من الشركة او من الغير والاطلاع على مشاكلها خلال التنفيذ بكونها حلقة وصل بين الجهة المعدة والجهة المطبقة او المستفيدة .
ثالثا : – متابعة مشاكل الحاسبة في مقر الشركة وفروعها فنيا وبرمجيا وصيانة وتصليح الحاسبات وملحقاتها .
رابعا : – اعداد البيانات والمعلومات الخاصة بتقييم الاداء والمتابعة .
ح – قسم النقليات : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام التالية : –
اولا : – القيام بتصليح السيارات والاليات التابعة للشركة .
ثانيا : – ادامة الاليات ووسائط النقل للشركة .
ثالثا : – القيام بنقل المواد المخزنية من المخازن الى فروع الشركة وبالعكس وبين مصادر التجهيز وكذلك تلبية احتياج مشاريع التنفيذ من الاليات المتخصصة .
ويتكون من الشعب الاتية : –
1 – شعبة النقل
2 – شعبة المخازن
3 – الشعبة الفنية
ط – قسم المخازن : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى المهام الاتية : –
أولا : – وضع الخطط والاهداف والبرامج المتعلقة باداء كافة المخازن ومتابعة تخزين المواد وتأمينها في المواعيد المحددة .
ثانيا : – تسليم المواد المخزنية سواء ما كان ينتج منها محليا او يستورد وتوزيعها بموجب الحصة السنوية وحسب الحاجة على مخازن فروع الشركة في المحافظات ومواقع العمل .
ثالثا : – رفع التقارير الدورية عن أرصدة المواد المخزنية والجرد الدوري المستمر وتحديد حركة المواد والتوصية بشأن المواد بطيئة الحركة او المتضررة .
رابعا : – تطبيق نظام السيطرة على الخزين للمواد المخزنية بالنسبة لمخازن المقر والفروع .
خامسا : – متابعة ادخال ارصدة المخازن الى الحاسبة الالكترونية وتنظيم الفهارس اللازمة بذلك وادخال كافة المواد الجديدة الى الحاسبة .
سادسا : – تنظيم الخزين ومتابعة الارصدة المخزنية واشعار الجهات المعنية عند هبوط الارصدة .
ي – قسم الرقابة الداخلية : –
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية والمحاسبية او ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى ما يأتي : –
أولا : – تدقيق معاملات الصرف والقبض والقيود اليومية لكافة اوجه الصرف والتأكد من سلامتها من الناحية القانونية لانظمة الحسابات وضمن التعليمات المالية .
ثانيا : – تدقيق ومراقبة مبيعات الطاقة الكهربائية ومقارنة الطاقة المستلمة والمجهزة للبيع والطاقة المباعة ومقدار الضياعات .
ثالثا : – مراقبة وتدقيق حركة السلف ( المؤقتة والدائمية وكذلك النقد في الصندوق )
ك – شعبة التعبئة : –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الاتية : –
اولا : – قيامها بمتابعة تسجيل السيارات الجديدة في مديرية المرور العامة بتحويلها من السجلات المدنية الى السجل الحكومي .
ثانيا : – اعداد خطة التعبئة السنوية للاليات .
ثالثا : – اعداد موقف المؤجلين شهريا الى ديوان الوزارة ومديرية التعبئة والاحصاء بوزارة الدفاع .
رابعا : – تهيئة الزيوت والوقود لمقر وفروع الشركة واعداد المواقف اللازمة بشأنها .
خامسا : – تنسيب اليات المجهود الحربي واعادتها واستحصال كلف الاستخدام وتأمين الاجراءات اللازمة لذلك .
ل – شعبة العلاقات والاعلام : –
يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية او من ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الاتية : –
أولا : – متابعة ما ينشر بالصحف والمجلات المحلية من شكاوي ومقترحات ومعالجتها واعداد الاجابة عليها بالتنسيق مع المديريات الاختصاصية .
ثانيا : – التنسيق مع مكاتب الاعلام فيما يتعلق بنشر الاخبار والانشطة الخاصة بالشركة وما يخدم الهدف الاعلامي المطلوب .
ثالثا : – مرافقة الوفود الاعلامية التي تزور الشركة .
رابعا : – تسهيلمهمة مندوبي الصحافة في الحصول على المعلومات المعدة والتصريحات .
خامسا : – متابعة الشكاوي التي يتقدم بها المواطنون شخصيا او عن طريق صندوق الشكاوي او هاتفيا واتخاذ الاجراء بصددها .

المحتوى5
م – واجبات فروع الشركة في المحافظات : –
تشكل فروع لتوزيع الكهرباء في كل من المحافظات الآتية : –
أ – فرع الانبار
ب – فرع ديالى
جـ – فرع واسط
د – فرع كربلاء
هـ – فرع بابل
و – فرع النجف
ز – فرع القادسية
ويكون مقرها في مركز كل محافظة منها ترتبط بالمدير العام مباشرة ويرأسها مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص وتتولى تنفيذ مهام وواجبات الشركة في المحافظات وتتكون من تشكيلات متوازية مع الهيكل التنظيمي لمقر الشركة لتأمين الانسيابية والاشراف والتخطيط والتنمية والتشغيل كما يرتبط بها كافة دوائر ومراكز الصيانة في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن