نظام التعديل الاول لنظام لجان التعبئة رقم 7 لسنة 1971

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام لجان التعبئة رقم 7 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام لجان التعبئة رقم 7 لسنة 1971
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 9 والعشرين من قانون التعبئة رقم (12) لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تحذف كلمة (شهر) الواردة في الفقرة (1) من مادة 3 من نظام لجان التعبئة رقم (7) لسنة 1971 وتحل محلها عبارة (ثلاثة اشهر)

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر جمادى الاول لسنة 1393 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2255 في 17 – 6 – 1973