عنوان التشريع: تأسيس شركة عامة باسم المصرف الاشتراكي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تؤسس شركة عامة باسم ( المصرف الاشتراكي ) تمارس اعمال الصيرفة التجارية وترتبط بوزارة المالية وتخضع لاحكام قانون الشركات العامة المرقم بـ ( 22 ) لسنة 1997 .
ثانيا – يحدد رأس مال الشركة العامة المؤسسة بموجب هذا القرار بـ ( 1 .000 .000 .000 ) مليار دينار يسدد من وزارة المالية .
ثالثا – تتولى الشركة ما يأتي :
1 – مزاولة اعمال الصيرفة التجارية .
2 – ادارة قروض المصرف الاشتراكي المؤسس بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 183 ) لسنة 1991 .
3 – اقراض المشمولين بالاقتراض من المصرف الاشتراكي لحساب وزارة المالية .
رابعا – تتولى وزارة المالية تمويل القروض المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار لقاء عمولة تحددها الوزارة تستقطع من مبالغ القروض التي يتم استردادها لتلافي النفقات الادارية التي تتحملها الشركة عند ادارتها لتلك القروض .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة