عنوان التشريع: دعوة المكلفين من مواليد 1982 للخدمة العسكرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 230
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يدعى المكلفون من مواليد عام ( 1982 ) للخدمة العسكرية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة