نظام التعديل الرابع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 5 والعشرين من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن.صدر النظام الآتي:

مادة 1
تلغى الفقرة(2)من مادة 15 المعدلة من النظام ويحل محلها ما يأتي:
2 – يزاد راتب المستخدم عند ثبوت كفاءته وفق النسب الآتية: –
آ – دينار واحد سنويا لمن كان راتبه الشهري اقل من خمسة عشر دينارا.ب – 250/1 (دينار ومئتان وخمسون فلسا) لمن كان راتبه الشهري خمسة عشر دينارا.

مادة 2
يلغى الجدول (ب) الملحق بنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4)لسنة 1962 المعدل ويحل محله الجدول (ب) الملحق بهذا النظام.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1393 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1972

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

الجدول (ب)
حدود الرواتب
التسلسل عنوان الوظيفة من الى
1 – رزام 12 25
2 – موزع 8 21
3 – فراش 8 25
4 – كناس 8 20
5 – طباع 13 40
6 – مأمور استنساخ 12 21
7 – مأمور فحص 11 30
8 – مسجل نداءات 11 21
9 – حارس 8 20
10 – بستاني 7 20
11 – اطفائي 7 25
12 – معاون مامور اطفائي 25 40
13 – مأمور اطفائي 28 50
14 – بواب 7 20
15 – مصلح اطر 9 25
16 – حارس مستودع 12 30
17 – حارس حقل 12 30
18 – حارس مصفى 12 30