عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 6 لسنة 1927
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة (56) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
تلغى الرتب والرواتب المؤشرة ازاء التسلسلات (3و4و5و6) الواردة في الجدول (ب) الملحق بالنظام رقم (6) لسنة 1972. مادة 2 – يضاف ما يلي الى الجدول (ب) الملحق بالنظام رقم (6) لسنة 1972: –
التسلسل الرتبة الراتب
3 عريف درجة ثانية 18 دينارا
3آ عريف درجة اولى 19 دينارا
4 راس عرفاء 20 دينارا
5 ن.ض مهني درجة/8 22 دينارا
6 ن.ض مهني درجة /7 24 دينارا
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاول لسنة 1393 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2255 في 17 – 6 – 1973