عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مركز التدريب المهني للبحرية رقم 25 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 6 والخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع صدر النظام الاتي: –
مادة 1
تحذف رتبة عريف، رأس عرفاء، ن.ض درجة /8 ، ن.ض درجة /7 الواردة في الجدول (ب) الملحق بالنظام رقم (25) لسنة 1971.
مادة 2
يضاف ما يلي الى الجدول (ب) الملحق بالنظام رقم (25) لسنة 1971: –
الرتبة الراتب
عريف درجة ثانية 18 دينارا
عريف درجة اولى 19 =
رأس عرفاء 20 =
ن.ض درجة/8 22 =
ن.ض درجة/7 24 =
مادة 3
يحذف عنوانا “الضفادع” و”الغواص” الواردين في الجدول (آ) الملحق بالنظام رقم (25) لسنة 1971.
مادة 4
كما هومبين في الجدول الملحق بهذا النظام.
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاولى لسنة 1393 المصادف لليوم السابع من حزيران لسنة 1973 احمد حسن البكر رئيس الجمهورية. نشر في الوقائع العراقية عدد 2255 في 17 – 6 – 1973 الجدول (آ)
تسلسل الاختصاص جندي نائب عريف رأس عرفاء نائب ضابط ن.ض درجة 1و2و
اول عريف درجة 2و1 درجة 5و6و7و8 3و4 وممتازة
وحدات وحدات وحدات وحدات وحدات وحدات وحدات وحدات
بحرية بحرية بحرية بحرية بحرية بحرية بحرية بحرية
ارضية عائمة ارضية عائمة عائمة عائمة ارضية عائمة
16 الضفادع} فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار
17 الغوص } – 16 – 16 – 16 – 16 500 17 500 17 500 17 500 17