عنوان التشريع: استيفاء الشركات المختصة وزارتي التجارة والزراعة نسبة 1% دينار عن الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-11-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفي الشركات نسبة ( 1 ./ . ) واحد من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من محاصيل ( الحنطة والشعير والشلب والذرة البيضاء والذرة الصفراء ) وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات .
ثانيا – توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند ( أولا ) من هذا القرار لدعم موظفي كل من وزارات المالية والتجارة والزراعة والبنك المركزي العراقي وفق النسب الآتية :
1 – محاصيل الحمطة والشعير والشلب :
أ – نسبة ( 48 ./ . ) ثمان واربعين من المئة موظفي وزارة التجارة .
ب – نسبة ( 38 ./ . ) ثمان وثلاثين من المئة الى موظفي وزارة الزراعة .
ج – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة الى موظفي وزارة المالية .
د – نسبة ( 4 ./ . ) اربع من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .
2 – محصول الذرة الصفراء :
أ – نسبة ( 65 ./ . ) خمس وستين من المئة موظفي وزارة الزراعة .
ب – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة الى موظفي وزارة التجارة .
ج – نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .
د – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .
3 – محصول الذرة البيضاء :
أ – نسبة ( 75 ./ . ) خمس وسبعين من المئة موظفي وزارة الزراعة .
ب – نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة الى موظفي وزارة المالية .
ج – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة الى موظفي البنك المركزي العراقي .
ثالثا – تستوفي شركات البذور المختصة في وزارة الزراعة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين نسبة ( 1 ./ . ) واحدة من المئة من صافي مستحقات الطن الواحد للكميات المسوقة من بذور ( الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء ) وتسجل المبالغ المستوفاة في حساب موحد للامانات لتوزيعها حسب النسب الاتية :
1 – نسبة ( 40 ./ . ) اربعين من المئة الى وزارة الزراعة .
2 – نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة الى شركات البذور المختصة والمراكز البحثية التي تتولى انتاج البذور او استلامها من المزارعين .
رابعا – تتولى اقسام الرقابة الداخلية في كل جهة تدقيق استيفاء المبالغ وتوزيعها وتخضع النتائج النهائية كافة لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
خامسا – يصدر كل من وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ورؤساء الدوائر البحثية تعليمات لتحديد الدوائر والشركات المشمولة بهذا القرار وحصصها من المبالغ المستوفاة واسس توزيعها على الموظفين المشمولين .
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من 1/1/1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة