تبديل اسم جمعية

      التعليقات على تبديل اسم جمعية مغلقة

عنوان التشريع: تبديل اسم جمعية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل والانظمة التعاونية الصادرة بموجبه ولما أقره اتحاد بغداد التعاوني بالجلسة التاسعة لمجلس ادارته المنعقدة بتاريخ 17 – 10 – 1999 ولما أقره الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 196 في 4/11/1999 .
تقرر تبديل اسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لادارة مجمع التصنيع في المحمودية ) وجعله ( الجمعية التعاونية الخدمية لمجمع التصنيع في المحمودية ) .
رئيس الاتحاد التعاوني / بغداد