احداث بلدية من الصنف الاول في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على احداث بلدية من الصنف الاول في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الاول في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 888 في 1/6/1999 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3777 في 7/6/1999 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه ، واستنادا لاحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل
قررنا احداث بلدية من الصنف الاول في مركز قضاء الصدامية في الثرثار التابعة لمحافظة صلاح الدين وبالحدود المبينة ادناه استنادا لاحكام المادة السابعة من القانون المذكور .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود :
1 – شمالا – الساحل الجنوبي لبحيرة الثرثار وتبدأ من النقطة ( جـ ) باتجاه الغرب الى النقطة ( د ) بمسافة ( 2 .300 ) م .
2 – شرقا – تبدأ من النقطة ( ب ) وتتجه شمالا الى النقطة ( جـ ) بمسافة ( 1 .335 ) م .
3 – جنوبا – تبدأ من النقطة ( أ ) والتي تبعد بمسافة ( 6 .000 ) م عن قناة الثرثار وتتجه شرقا الى النقطة ( ب ) بمسافة ( 1 .750 ) م .
4 – غربا – تبدأ من النقطة ( د ) وتتجه الى الجنوب الغربي بمحاذاة الطريق المبلط المار بساحة الزحف الكبير حي التقاءوها بنقطة البداية ( أ ) وبمسافة ( 1 .475 ) م .
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة للسجاد اليدوي بمبلغ ( 200 .000 .000 ) مائتا مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 518 .678 .000 ) خمسمائة وثمانية عشر مليون وستمائة وثمانية وسبعون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات