عنوان التشريع: مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يقصد بالمصطلحين المدرجين ادناه ، المعاني المبينة ازائهما :
أولا – المشروع : هو العمل الاستشاري او الانتاجي او الخدمي الذي يمثل وحدة عمل واحدة يمكن فصل كلفها وايراداتها عن بقية المشاريع .
ثانيا – فرق العمل : هي الفرق المكلفة بالاستشارات او الاشراف والتنفيذ للعمل مع ذكر الفرق الاساسية والمساندة لكل عمل قبل البدء به .
ب – لمجلس المكتب تبديل العاملين خلال تنفيذ العمل بقرار يصدر عنه وتبلغ به الاطراف المعنية ، وفي كل الاحوال يراعي المكتب توسيع قاعدة المستفيدين منه وحسب الاختصاصات والقابليات والاستعداد للعمل .
مادة 2
يتمثل الربح الصافي للمكتب من المبالغ المتأتية من تنزيل اجمالي النفقات من اجمالي الايرادات خلال السنة التقويمية لكل الاعمال والمشاريع الجارية فيه ويعتمد اساسا لتسوية حسابات المشروع وتحديد حصة العاملين .
مادة 3
يتحدد اجمالي النفقات الواجب تنزيلها بهدف الوصول الى الارباح الصافية للمكتب كما يأتي : –
1 – المكافآت الشهرية المصروفة لرئيس واعضاء مجلس المكتب حسب الفقرة ( 8 ) من البند ( أولا ) من المادة ( 5 ) من القانون .
المكافآت النقدية او العينية للعاملين في المكتب .
جـ – المكافآت النقدية او العينية المدفوعة لغير العاملين في المكتب ممن يقدمون خدمات ساندة او اعمال تؤدي الى ترشيد وتنشيط اعمال المكتب او الاسراع في تنفيذ الاعمال او المشاريع او تقليل كلفتها او أية اعمال متميزة اخرى وفق الصلاحيات المخولة من رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية .
د – النفقات اللازمة للحصول على الايرادات بما في ذلك ايجار العقارات والاجهزة والمعدات والاليات المستخدمة من قبل المكتب .
هـ – النفقات الادارية اللازمة للمكتب .
و – المبلغ الذي يستقطع من ايراد المشروع والذي يوصي به مجلس المكتب ويصادق عليه رئيس الجامعة مقابل استثمار اموال المكتب وممتلكاته لتحقيق الايراد في ذلك المشروع على ان لا يقل عن نسبة (20 ./ . ) عشرين من المئة من الارباح .
ز – الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكتب والمهداة الى المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ح – الاجور الاستشارية للعاملين في مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية الطبية التي تحدد بنسبة مئوية من اجور الفحوصات والعمليات والخدمات التي تجري داخل العيادة وكما يأتي : –
أولا – للاطباء واطباء الاسنان نسبة لا تزيد على ( 80 ./ . ) ثمانين من المئة من الاجور المستوفاة عن الفحص والتشخيص والعلاج والعمليات التي تجري داخل العيادة .
ثانيا – بالنسبة للاختصاصيين في مختبرات التحليلات المرضية والاشعة والفحوص التشخيصية الاخرى ومراكز العلاج الطبيعي والتأهل نسبة لا تتجاوز ( 60 ./ . ) ستين من المئة من الاجور المستوفاة بعد استيفاء النفقات وكلف المستلزمات .
ثالثا – بالنسبة للقائمين بالاستشارات والدراسات الصحية والوقائية والطبية والتعليمية نسبة لا تزيد على ( 80 ./ . ) ثمانين من المئة من الاجور المستوفاة بعد استقطاع كلف المستلزمات .
مادة 4
أ – يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي : –
اولا – ما يعادل الخسائر المدورة من السنوات السابقة لحساب المكتب .
ثانيا – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشاريع المكتب المستقبلية وللاتفاق على المصاريف الرأسمالية التي تساهم بتوسيع وتعزيز نشاطاته .
ب – يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الآتي : –
أولا – نسبة ( 15 ./ . ) خمس عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او هيئة المعاهد الفنية او المركز .
ثانيا – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة حصة وزارة المالية .
مادة 5
توزع نسبة ( 75 ./ . ) خمس وسبعون من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 10 ) من القانون للعاملين على النحو الآتي : –
أ – ( 10 ./ . ) عشر من المئة مكافأة تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين .
ب – ( 5 ./ . ) خمس من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب تودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي .
جـ – ( 60 ./ . ) ستون من المئة على الفرق العاملة في المشاريع التي حققت ارباحا ويخصص لكل مشروع نسبة من ذلك المبلغ تقابل نسبة مساهمة ذلك المشروع بالربح الاجمالي .
مادة 6
يعتمد مجلس المكتب تحديد او نسبة الارباح المقررة للاستشاري ولفرق العمل والمشرفين عليها والاخصائيين والمنفذين للمشاريع او الاعمال على الجهود المبذولة من قبل كل منهم اضافة الى طبيعة تكليف كل منهم عند بدء المشروع وحسب ما ورد في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
مادة 7
لمجلس المكتب وبعد موافقة رئاسة الجامعة او هيئة المعاهد الفنية توزيع نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من صافي الارباح المتوقعة للعاملين في المشروع المنجز المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات بعد تحقق الايراد فعلا وتجري التسويات الحسابية بانتهاء السنة .
مادة 8
تلغى التعليمات الصادرة بموجب قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 64 ) لسنة 1979 .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية عدا المادة ( 5 ) منها فيكون نفاذها من تاريخ 26/5/1997 تاريخ نشر قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي رقم ( 7 ) لسنة 1997 .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي