نظام تعديل نظام التطوع في صنف الصواريخ الموجهة المسيطر عليها رقم 39 لسنة 1969

      التعليقات على نظام تعديل نظام التطوع في صنف الصواريخ الموجهة المسيطر عليها رقم 39 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام التطوع في صنف الصواريخ الموجهة المسيطر عليها رقم 39 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة (56) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع. صدر النظام الاتي:

مادة 1
تلغى رتبة عريف رامي الواردة في الفقرة (ج) من مادة 7 من النظام رقم (39) لسنة 1969.

مادة 2
يضاف ما يلي الى الراتب الواردة في الفقرة (ج) من مادة 7 من النظام: –
عريف رامي درجة ثانية – الراتب 14 دينار.
عريف رامي درجة اولى – الراتب 15 دينار.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاولى لسنة 1393 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1973

احمد حسن
البكر رئيس الجمهورية.