عنوان التشريع: نظام تعديل نظام التطوع في صنف الصواريخ الموجهة المسيطر عليها رقم 39 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة (56) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع. صدر النظام الاتي:
مادة 1
تلغى رتبة عريف رامي الواردة في الفقرة (ج) من مادة 7 من النظام رقم (39) لسنة 1969.
مادة 2
يضاف ما يلي الى الراتب الواردة في الفقرة (ج) من مادة 7 من النظام: –
عريف رامي درجة ثانية – الراتب 14 دينار.
عريف رامي درجة اولى – الراتب 15 دينار.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاولى لسنة 1393 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1973
احمد حسن
البكر رئيس الجمهورية.