النظام الداخلي لدار الف باء الصحافة

      التعليقات على النظام الداخلي لدار الف باء الصحافة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لدار الف باء الصحافة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

الفصل الاول
( التعاريف )

مادة 1
1يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام .
الوزير : وزير الثقافة والاعلام .
الشركة : دار الف باء للصحافة ( شركة عامة .
المجلة : مجلة ألف باء .
المجلس : مجلس ادارة ألف باء للصحافة ( شركة عامة ) .
المدير العام : مدير عام الشركة ورئيس مجلس ادارتها .
الهيئة : هيئة التحرير للمجلة .
الفصل الثاني
( أهداف الشركة ومهامها )

مادة 2
أ – تعد مجلة ألف باء ذات التمويل الذاتي شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – دار الف باء للصحافة ( شركة عامة ) تمول نفقاتها الجارية ذاتيا وهي مملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية وترتبط بوزارة الثقافة والاعلام ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد ولها ان تفتح فروعها داخل العراق وخارجه .
3 – يكون رأس مال الشركة ( 10 .000 .000 ) عشرة ملايين دينار .

مادة 3
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والنشاط السياسي والاجتماعي والثقافي من خلال التعبير عن التحولات الثورية التي يشهدها قطرنا ونقل المعلومات عما يحدث في العالم الى القاريء عبر مختلف وسائل التعبير الصحفي ووفق نهج واهداف الثورة والعمل على زيادة الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى القراء .

مادة 4
تمارس الشركة نشاطها في مختلف الوسائل وهي :
1 – اصدار مجلة ألف باء اسبوعيا وتطويرها من حيث المادة الصحفية ومن حيث الطباعة والتوزيع .
2 – السعي الى زيادة كمية المطبوع وفق الحاجة المتنامية للقراء وحسب الظروف .
3 – اصدار المطبوعات والملاحق والكتب والمنشورات الاخرى بما يخدم أهداف الشركة ويحقق لها امكانات التوسع والتطوير .
4 – انشاء المطابع وتشغيلها لاغراض طبع المجلة وملاحقتها ( المطبوعات التجارية ) .
5 – المساهمة في مشاريع اعلامية مشتركة مع الدور الصحفية والاعلامية في الداخل والخارج ضمن القوانين والضوابط المعمول بها .
6 – تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية واقامة الندوات وغيرها بما يخدم أهداف الشركة .
7 – امتلاك حقوق التأليف والترجمة والنشر .
8 – فتح مكاتب وتعيين مراسلين داخل العراق وخارجه .

مادة 5
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي :
1 – استيراد وشراء وسائل النقل والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وبما يؤول الى تحقيق وزيادة انتاجها .
2 – شراء واستيراد المواد الخام الخاصة بالطباعة والتصوير من أفلام ومواد تحميض وورق وأية مواد تحتاجها في عملها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر ، وسندات القبض ، وسندات الاقتراض ، وبوليصات التأمين ، ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها أو أن تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ، ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات ، كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها اتجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
5 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
6 – استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
7 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
8 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات الخاصة لغرض تثبيت الفوائد المتحققة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
9 – لها حق الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
10 – اقامة الندوات والمؤتمرات الصحفية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير عمل الشركة .
11 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
12 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .

المحتوى2
الفصل الثالث
( مجلس الادارة )

مادة 6
يتولى مجلس الادارة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والتنظيمية والفنية والاعلامية اللازمة لتحقيق نشاطها واهدافها والاشراف ، ومتابعة تنفيذها ، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القانون ، وله ان يخول المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 7
يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
1 – أربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
2 – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
3 – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي .
4 – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
5 – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .

مادة 8
يشترط في المرشح لعضوية المجلس من منتسبي الشركة ما يأتي :
1 – ان يكون عراقيا .
2 – أن يكون من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
3 – ان يكون قد أمضى في العمل في المجلة مدة لا تقل عن خمس سنوات بدون انقطاع .
4 – غير معاقب بعقوبة انضباطية ( انذار فما فوق ) خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .

مادة 9
ينتخب منتسبو الشركة ممثليهم في المجلس على النحو الاتي :
1 – تشكل بقرار من المدير العام ما يأتي :
أ – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق قوائم الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
ب – لجنة الاشراف على الانتخابات وتتولى الاشراف على عملية الانتخابات وفرز الاصوات واعلان النتائج .
2 – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات .
3 – تسجيل طلبات الترشيح في سجل الواردة وتقدم الى لجنة قبول طلبات الترشيح لتدقيقها وتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
4 – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب وتعلق اسماء المرشحين في لوحة الاعلانات قبل يومين من الموعد في الاقل .
5 – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال 24 ساعة وعلى المدير العام البت في الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه .
6 – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب .
7 – يحق لجميع المنتسبين على الملاك الدائم الاشتراك في التصويت بالحضور شخصيا ولا يجوز التصويت نيابة عن احد بالوكالة .
8 – تجري الانتخابات في الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد .
9 – تجري اللجنة المشرفة عملية فرز الاصوات ولها ان تستعين بمن تراه من الاخرين .
10 – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
11 – اذا تساوت اصوات الثاني والثالث او الثالث والرابع يعاد الانتخاب بينهما .
12 – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة اقصاها 24 ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت بها خلال مدة أقصاها 48 ساعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 10
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ اول اجتماع له .

مادة 11
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
2 – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
3 – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 12
اذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .

مادة 13
تنتهي عضوية مجلس الادارة في الحالات التالية :
1 – الاستقالة .
2 – انتهاء الخدمة في الشركة .
3 – اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متتالية من دون عذر مشروع .
4 – اذا عوقب بعقوبة التوبيخ او اكثر .
5 – الحكم عليه بالسجن بجريمة مخلة بالشرف .
6 – الوفاة .

المحتوى3
مادة 14
يمارس المجلس حصرا المهام التالية :
1 – اقرار الخطط والموازنات السنوية .
2 – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
3 – اقترار التوسعات في الطبع والتوزيع .
4 – تحديد سعر المجلة او أي مطبوع آخر وتحديد اسعار الاعلانات .
5 – اقرار اصدار المطبوعات الاخرى والملاحق .
6 – اقرار نظم الحوافز وضوابط توزيع الارباح .
7 – المصادقة على ملاكات الشركة
8 – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل شعبة الرقابة والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
9 – الموافقة على العقود مع الغير .
10 – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
11 – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازانة الشركة
12 – فتح المكاتب وتعيين المراسلين في الخارج .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
13 – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
الفصل الرابع
( الهيكل الاداري )

مادة 17
يدير الشركة مديرعام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ، يعين بقرار من مجلس الوزراء ، وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة ، ويمثل المدير العام أو من يخوله الشركة امام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء التشكيلات والاقسام أو أي من موظفي الشركة .

مادة 18
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية :
1 – هيئة التحرير : يرأسها المدير العام او من يخوله وتضم عددا من رؤساء التشكيلات الصحفية والفنية وسكرتيري التحرير يختارهم المدير العام وتتولى الهيئة تنظيم العمل الصحفي والفني وتعقد اجتماعات اسبوعية لمناقشة الاعداد الصادرة من المجلة وتوجيه الاقسام والمحررين واختيار الاعمال وللجهود المتميزة والمتميزين والمبدعين والتوصية بمنحهم المكافآت واقتراح الخطط والدراسات لتطوير عمل المجلة ورفع مستواها .
2 – ادارة التحرير : يرأسها مدير التحرير وتتولى التنسيق بين مختلف الاقسام الصحفية والفنية وتهيئة واعداد المواد الصحفية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها هيئة التحرير في المجال الصحفي والثقافي والاعلامي .

3 – القسم السياسي : يتولى متابعة الاحداث السياسية في الداخل والخارج وتغطيتها بالموضوعات والتحليلات والمقالات والمقابلات الصحفية ويرتبط به مراسلو المجلة في الخارج .
4 – قسم المحليات : يتولى متابعة الاحداث في الداخل وتغطيتها بالاخبار والتقارير الصحفية ويرتبط به مراسلو المجلة في المحافظات .
5 – قسم التحقيقات : يتولى اعداد التحقيقات الصحفية . :
6 – قسم فنون : يتولى متابعة الحركة الفنية في الداخل والخارج واعداد الموضوعات المتعلقة بها .
7 – قسم المنوعات : يتولى اعداد الصفحات والابواب الثابتة والمنوعة في المجلة .
8 – قسم الرياضة : يتولى متابعة النشاط الرياضي في الداخل والخارج واعداد الموضوعات والتقارير في باب الرياضة .
9 – قسم الترجمة : يتولى الامور الخاصة بالترجمة من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية وتهيئة المواضيع الصحفية المترجمة لاغراض النشر في ابواب المجلة وصفحاتها .
10 – قسم التصوير : يتولى تنفيذ متطلبات مختلف الاقسام من تصوير المناسبات واللقاءات والاحداث .
11 – قسم المعلومات : يتولى جميع الامور المتعلقة بالبحوث والدراسات وتوفيرها للاقسام الاخرى وتنظيم الارشيف والمكتبة .
12 – القسم الفني : يتولى اعداد كل ما يتعلق بالمطبوع من تصميم وتنفيذ وتصحيح لغوي وكل ما له علاقة بالمطابع .
13 – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية : يتولى كافة الاعمال ذات العلاقة بشؤون العاملين وتقديم الخدمات الادارية وخدمات النقل والطبع والمراسلات والعلاقات .
14 – قسم الحسابات : يتولى كافة الامور المالية والحسابية بما فيها اعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها وكافة الامور المتعلقة بالاعلانات والجباية والاشتراكات والمخازن .
15 – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى اعداد الخطط الخاصة بالعمل والتقارير الشهرية والدورية وغيرها التي تطلبها الوزارة والجهات الرسمية الاخرى ومتابعة تنفيذ خطط الشركة واعداد التقرير السنوي واعداد البرنامج التدريبي لمنتسبي الشركة .
16 – قسم الرقابة الداخلية : ويرتبط مباشرة بالمدير العام ويعمل على تحقيق سيطرة داخلية على أموال الشركة وتدقيق كافة مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة اعمال لجان الجرد واعداد تقارير شهرية ترفع الى المدير العام .
17 – الشعبة القانونية وترتبط بالمدير العام : وتتولى تقديم المشورة القانونية للشركة في كل ما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة والمشاركة في اعداد صيغة العقود والاتفاقيات مع الجهات الاخرى وتمثيل الشركة امام المحاكم والجهات القضائية .

مادة 19
لمجلس الادارة استحداث اقسام جديدة او دمج بعضها حسب طبيعة العمل باقتراح من هيئة التحرير .

مادة 20
يتولى السكرتارية لمجلس الادارة مكتب سكرتارية يكون مسؤولا تجاه المدير العام مباشرة عن اجتماعات المجلس وتسجيل محاضر الاجتماعات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس .
الفصل الخامس
( احكام عامة )

مادة 21
أ – لا يجوز نقل او معاقبة أي من العاملين في قسم الرقابة الداخلية الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب .
ب – على ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها تقارير الرقابة الداخلية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .

مادة 22
اذا قررت الشركة اصدار مطبوعات اخرى غير مجلة الف باء فان لها انشاء اقسام خاصة بها عدا التشكيلات المركزية المتعلقة بمركز الشركة .

مادة 32
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 24
ينشر هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره .
همام عبد الخالق
وزير الثقافة والاعلام .